سبابتيه في صماخي أذنيه، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ويجزيء كيف مسح (٤٢)(ثم يغسل رجليه) ثلاثًا (مع الكعبين) أي: العظمين الناتئين في أسفل الساق من جانبي القدم (٤٣)(ويغسل الأقطع بقية المفروض)؛ لحديث:"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" متفق عليه (٤٤)(فإن قطع من المفصل) أي: مفصل المرفق: (غسل رأس
(٤٢) مسألة: في السابع - من أعمال الوضوء الكامل - وهو: أن يمسح جميع رأسه مع أذنيه وقد سبق بيانه في مسألة (٥)، وصفة مسحه: أن يبلِّل كفيه بالماء، ثم يلصقهما في مقدم رأسه ويسير بهما إلى آخر رأسه من القفا، ثم يرجع بكفيه من القفا إلى أن يصل إلى المحل الذي بدأ منه، وهو مقدم رأسه، يفعل ذلك مرة واحدة، وصفة المسح على الأذنين: أن يدخل إصبعه السبابة قليلًا في صماخ كل أذن، ويجعل إبهامه على ظاهر الأذن، ثم يديرهما ماسحًا ظاهرهما، ويجزئه أيُّ طريقة مسح بها الرأس والأذنين؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان ﷺ يفعل ذلك - كما رواه من وصف وضوءه كعبد الله بن زيد وابن عباس -.
(٤٣) مسألة: في الثامن - من أعمال الوضوء الكامل - وهو: أن يغسل رجليه ثلاثًا مع الكعبين، وقد سبق بينه في مسألة (٤٠) من باب: "السواك وسنن الوضوء" ومسألة (٦) من هذا الباب.
(٤٤) مسألة: إذا قطع بعض اليد دون المرفق، أو قطع بعض الرجل دون الكعب: فيجب غسل ما بقي من محل الفرض: فيغسل ما بقي من اليد والرجل؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم"، والمقطوع سقط الفرض عنه للعجز عنه، فيجب غسل المستطاع غسله وهو ما بقي؛ لأن الأمر مطلق، فيقتضي الوجوب، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الواجب يسقط بالعجز عنه؛ تيسيرًا على الناس.