للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو قربها (١٧)، ولا يُقضى الرَّمل إن فات في الثلاثة الأولى (١٨)، والرَّمل أولى من الدنوِّ من البيت (١٩)، ولا يُسنُّ رمل، ولا اضطباع في غير هذا الطواف (٢٠)، ويُسن أن (يستلم الحجر والركن اليماني) في (كل مرة) عند محاذاتهما؛ لقول ابن عمر: "كان رسول الله لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه" قال نافع: "وكان

(١٧) مسألة: لا يُستحب الرَّمل لمن حمل معه مريضًا أو صغيرًا أو متاعًا، ولا يُستحب أن ترمل النساء، ولا من رافقهن، ولا يُستحب أن يرمل من أحرم داخل حدود الحرم؛ للمصلحة؛ حيث إنَّ رمل من حَمَل معه شيئًا فيه مشقة، ورَمْل النساء فيه تسبُّب لظهور عورتها، ورَمْل من رافقهن بدونهن فيه مشقة عليهم وعليهن، ورَمْل من هو داخل الحرم لا يُحقق الغرض الذي من أجله شرع الرَّمل، فدفعًا لذلك كله: لم يشرع الرمل هنا.

(١٨) مسألة: إذا لم يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى: فإنه يسقط عنه؛ للتلازم حيث إن الرَّمل شرع في الثلاثة الأولى فيلزم من فوات محلِّه: سقوطه، ولا يُقاس عليها غيرها.

(١٩) مسألة: إذا تمكَّن من الرَّمل: فإنه يفعله وإن كان بعيدًا عن البيت، وهو أفضل من الدنو منه مع عدم الرَّمل؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه كان لا يترك الرَّمل، ولكن دنوُّه من البيت لم يرد فيه شيء، فيكون مُباحًا، فيقدَّم المستحب على المباح؛ تحصيلًا لأجر المستحب، وهو المقصد منه.

(٢٠) مسألة: لا يُشرع الرَّمل ولا الاضطباع في غير طواف العمرة للمتمتع والمعتمر، وطواف القدوم للقارن والمفرد؛ للاستصحاب؛ حيث إن الأصل عدم مشروعيتهما، ولكن شُرعا؛ للسنة الفعلية في هذا الطواف، ويبقى غيره من أنواع الطواف على الأصل: وهو عدم الرمل والاضطباع فيها، فنستصحبه ونعمل به.

<<  <  ج: ص:  >  >>