للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(عن أبي إدريس) عائذ الله بن عبد الله (الخولاني، عن أبي ثعلبة) جرثوم (الخشني - رضي الله عنه -، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صيد الكلب) المعلم (إذا أرسلت كلبك) على الصيد (وذكرت اسم الله تعالى) عليه (فكل، وإن أكل منه) فكل إن شئت منه، وفيه إباحة الأكل مما أمسك الكلب وإن أكل من الصيد.

فيه معارضة للحديث المتقدم من رواية عدي في رواية مسلم: "فإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه". فيحمل حديث عدي (١) على التنزيه والاستحباب، وحديث أبي ثعلبة هذا على الإباحة حتى لا تتعارض الأحاديث.

وقال بعضهم: ربما علل حديث عدي بأنه كان من المياسير فاختير له الحمل على الأولى، وأن أبا ثعلبة كان على العكس من ذلك فأخذ له بالرخصة واستضعف لكونه - عليه السلام - علل عدم الأكل بخوف الإمساك على نفسه.

قال ابن دقيق العيد: اللهم إلا أن يقال إنه علل بخوف الإمساك لا بتحقيقه. فيجاب عن هذا بأنا إذا شككنا في السبب المبيح رجعنا إلى الأصل وهو التحريم (٢).

(وكل من ما ردت) بتشديد الدال وسكون تاء التأنيث (عليك) يحتمل أن يكون ردت بمعنى أعطت أي: كل من كل شيء أعطته لك (يدك) بفعل فعلته أو سبب كما في حديث: "ردوا السائل ولو بظلف". أي: أعطوه ولو


(١) ساقطة من (ر).
(٢) "إحكام الأحكام" ١/ ٤٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>