للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ثَمَرِهِ}، وخطأه البصريون فقالوا: من لا تزاد في الإثبات، ومن في مما أمسك و {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ} للتبعيض، ووجهه أنه إنما يحصل (١) من الصيد دون الفرث والدم.

قال القرطبي: وهذا ليس بمعهود في الأكل، ويحتمل أن يراد: مما أبقته الجوارح لكم، وهذا على قول من قال: لو أكل الكلب أو البازي من الصيد لم يضر، وسبب لهذا الاحتمال اختلف العلماء في جواز أكل الصيد إذا أكل الجارح منه على ما تقدم (٢).

(عليك) أي: لأجلك كما تقدم (قلت: وإن قتل) الصيد؟ (قال: إذا قتله ولم يأكل منه شيئًا) فقد دل على أنه (فإنما أمسكه عليك) وهذا فيه تبيين لما أبهم في رواية الترمذي عن عدي: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيد البازي فقال: "ما أمسك عليك فكل" (٣).

[٢٨٥٢] (حدثنا محمد بن عيسى) بن نجيح أبو جعفر بن الطباع، روى تعليقًا عنه البخاري (حدثنا هشيم) مصغرًا (أنبأنا داود بن عمرو) الدمشقي.

قال أبو زرعة: لا بأس به، ومرة قال فيه ابن معين: مشهور، ومرة قال: ثقة (٤) (عن بسر) بضم الموحدة وسكون المهملة (ابن عبيد الله) بالتصغير الحضرمي الشامي.


(١) في "الجامع لأحكام القرآن": يحل.
(٢) "الجامع لأحكام القرآن" ٦/ ٧٣.
(٣) انظر: "جامع الترمذي" (١٤٦٧).
(٤) "الجرح والتعديل" ٣/ ٤٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>