للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

باب في الصيد

[٢٨٤٧] (حَدَّثَنَا محمد بن عيسى) بن الطباع، نزل أذنة، كان يحفظ نحوًا من أربعين ألف حديث، قال أبو حاتم: ثقة مأمون ما رأيت أحفظ منه للأبواب (١) (حَدَّثَنَا جرير، عن منصور، عن إبراهيم) النخعي (عن همام) بن الحارث (عن عدي بن حاتم -رضي الله عنه - قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلت: يا رسول الله، إني أرسل الكلاب المعلمة) فيه التصريح بأن غير المعلم لا يحل ما قتله بلا خلاف (٢) لقوله تعالى {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} (٣)، وللتعليم شروط في كتب الفقه (٤) (فتمسك) فيه دليل على جواز اتخاذ الكلاب واقتنائها للصيد (٥) (علي) يحتمل أن تكون علي بمعنى اللام، أي: لأجلي كقوله تعالى: {لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} (٦) أي: لأجل هدايته


(١) "الجرح والتعديل" ٨/ ٣٩.
(٢) انظر: "شرح مسلم" للنووي ١٣/ ٧٤.
(٣) المائدة آية (٤).
(٤) ذكر العلماء هذِه الشروط على هذا النحو: والمراد بالمعلمة التي إذا أغراها صاحبها على الصيد طلبته، وإذا زجرها انزجرت، وإذا أخذت الصيد حبسته على صاحبها، وهذا الثالث مختلف في اشتراطه واختلف متى يعلم ذلك منها، فقال البغوي في "التهذيب": أقله ثلاث مرات، وعن أبي حنيفة وأحمد يكفي مرتين، وقال الرافعي: لم يقدره المعظم لاضطراب العرف واختلاف طباع الجوارح فصار المرجع إلى العرف. انتهى من "فتح الباري" ٩/ ٦٠٠.
(٥) "فتح الباري" ٩/ ٦٠٢.
(٦) البقرة: ١٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>