للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال البيهقي بعد ذكره: فيه دليل على أن هذا كان مشهورًا قبل غزوة حنين فيما بين الصحابة، وأنه كان لا يخمس (١).

قال الماوردي: اختلف أصحاب الشافعي فيه هل (٢) هو ابتداء عطية من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو بيان لمجمل الآية وهي قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} (٣) على قولين، أظهرهما: ليظهر أثرهما من بعد (٤). كما سيأتي. وكذلك اختلف الفقهاء هل هذا السلب مستحق بالشرع أو بالشرط على قولين:

أحدهما: أنه له بالشرع شرطه الإمام أم لم يشرطه، وهو قول الشافعي [رضي الله تعالى عنه] (٥).

والثاني: لا يستحق إلا بشرط الإمام، وهو قول أبي حنيفة [رحمه الله] (٦).

وقال مالك: لا يستحق إلا بشرط الإمام بعد القتال، فلو نص قبله لم يجز (٧).

ومأخذ النزاع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان هو الإمام والحاكم والمفتي، وهو


(١) "معرفة السنن والآثار" ٩/ ٢١٤.
(٢) ساقط من (ر).
(٣) الأنفال: ٤١.
(٤) "الحاوي" ٨/ ٣٩٨، وفيه الجملة الأخيرة هكذا: ولهذين القولين بيان نذكره من بعد، والله أعلم.
(٥) ما بين المعقوفتين زيادة من (ر)، وانظر: "الأم" ٥/ ٣٠٩.
(٦) ما بين المعقوفتين زيادة من (ر)، وانظر: "السير الكبير" ٢/ ٥٩٤.
(٧) "المدونة" ١/ ٥١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>