للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مركوبًا، وكذا لو كان ممسكا بعنان المركوب وهو يقاتل راجلًا (١)، وللإمام احتمال فيه، أما الفرس المنفصل عنه أو مع غيره فلا يدخل فيه (وسلاحه) فيه أن السلاح أيضًا من السلب كما بوب عليه المصنف [رحمه الله] (٢)، ويدخل فيه الذي يحمله الفارس والذي يحمله الفرس (فلما فتح الله - عز وجل - للمسلمين) أي: يسر الله لهم النصرة على عدوهم (بعث إليه خالد بن الوليد) وكان واليًا عليهم كما في مسلم (فأخذ من السلب) رواية الشافعي: وحبس منه.

فيه دليل لمن يقول [إن السلب] (٣) إلى رأي الإمام إن رأى المصلحة في الأخذ منه لمصلحة الكثرة على الآخذ أو لغيرها فعل وإلا فلا، وهو الذي بوب عليه أبو داود، لكنه لا يوافق مذهب الشافعي -رضي الله عنه - (٤) للشيخ أتقي الدين] (٥) السبكي.

(قال عوف) بن مالك: (فأتيته فقلت) له: (يا خالد) أعطه كله. كذا في رواية الشافعي -رضي الله عنه - (٦) (أما علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالسَّلَب) بفتح السين واللام، سمي بذلك؛ لأن المقتول سلبه القاتل ما معه فهو مسلوب. قاله الأزهري (٧).


(١) في (ر): رجلًا.
(٢) زيادة من (ر).
(٣) ساقط من (ر).
(٤) زيادة من (ر).
(٥) زيادة من (ل).
(٦) زيادة من (ر).
(٧) "الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي" (ص ١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>