للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

في آخره: لا يحكم على أحد إلا بإقراره.

(قال المصنف: وهذا) الحديث (مما تفرد به أهل المدينة) النبوية يعني: برواية محمد (بن بشار حديث هلال) بن أمية المذكور.

[٢٢٥٥] (ثنا مخلد بن خالد الشعيري) بفتح الشين، نسبة إلى بيع الشعير أو إلى محلة معروفة بالكرج، ومخلد عسقلاني نزل طرسوس وهو شيخ مسلم.

(ثنا سفيان) بن عيينة (عن عاصم بن كليب) أخرج له مسلم (عن أبيه) كليب بن شهاب الفرمي، ذكره ابن حبان في "الثقات" (١).

(عن ابن عباس) رضي الله عنهما (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلًا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا) فيه أن من شرط اللعان أمر القاضي؛ لأنه يمين فلا يعتد به إلا بإذن الحاكم كما في سائر الخصومات، وفي معنى القاضي المحكم إذا (. .) أن التحكيم في اللعان، وكذا السيد إذا لاعن بين عبده وأمته فلا يعتد باليمين إلا بإذن السيد، والمراد بالأمر تلقين المتلاعنين (أن يضع) الرجل (يده على فيه) أي: على فم الملاعن، وذكر الإمام أن الرجل يأتي الملاعِنَ من ورائه، ويضع يده على فيه لعله أن ينزجر ويمتنع، وتضع المرأة يدها على فم المرأة إذا انتهت إلى كلمة الغضب (٢)، قال: ولم أره في المرأة في حديث (عند) الشهادة (الخامسة) [. . .] (٣) (يقول: إنها موجبة) عليك العذاب، كما


(١) "الثقات" لابن حبان ٥/ ٣٣٧.
(٢) "نهاية المطلب" ١٥/ ٥٧.
(٣) بياض بالنسخة الخطية.

<<  <  ج: ص:  >  >>