للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

صورة) (١) شريك بن سحماء: وهو رجل عظيم الأليتين أدعج العينين (٢) (خدلج) بفتح الخاء المعجمة والدال المهملة واللام المشددة ثم جيم (الساقين) أي: عظيمهما وممتلئهما، وساق خدلجة، أي: مملوءة (فهو لشريك بن سحماء) فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتبر الشبه في الولد، ولكن لم يحكم به لأجل ما هو أقوى من الشبه، وهو أن الولد للفراش، وكذلك في وليدة زمعة لما رأى الشبه بعتبة قال: "احتجبي منه يا سودة" (٣)، وقضى بالولد للفراش؛ لأن الفراش أقوى منه، وحَكَم بالشبه في حكم القافة إذا لم يكن هناك أقوى من الشبه (فجاءت به كذلك) أي: أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين كما ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - (فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لولا ما مضى من كتاب الله) أي: من حكم الله من أنه لا يحكم على أحد إلا بإقرار أو بينة (لكان لي ولها) ولم يصرح بالمرأة ولا شريك (شأن) يريد به الرجم، أي: لولا أن الشرع أسقط الرجم عنها لحكمت بمقتضى المشابهة لرجمتها.

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: ذكر الشافعي في كتاب "إبطال الاستحسان" فصلًا في أحكام الدنيا إنما هي على ما أظهر الله تعالى للعباد، وأن اللهَ مُدِينٌ بالسرائر، واحتج بأمر المنافقين، وبحديث: "إنكم تختصمون إليَّ" (٤) ثم ذكر حديث العجلاني بلا إسناد، وقال


(١) في "المسند" رأيت.
(٢) "مسند الشافعي" ص ٢٦٤.
(٣) أخرجه البخاري (٢٢١٨)، وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٤) "معرفة السنن والآثار" ١١/ ١٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>