للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

توبا، وفيه دليل على عرض التوبة على المذنبين، وقد يؤخذ منه أن الزوج لو رجع فأكذب نفسه كان توبة, ويجوز أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - دعاهما (١) إلى التوبة فيما بينهما وبين الله تعالى، وفيه جواز التسجيع في الكلام إذا لم يتكلف له.

(ثم قامت) فيه أن المرأة تقوم للعان كما يقوم الرجل وإن كان أمرهما مبني على الستر، والمشهور أن قيامها مستحب، وفي "الكفاية" عن "التتمة": لو لاعن قاعدًا لم يعتد به إلا أن يكون عاجزًا (فشهدت) أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين (فلما كان) كذا للترمذي (٢) وابن ماجه (٣)، فلما كانت (عند) الكلمة (الخامسة) وهي (أن) فيه قراءتان في السبع، إحداهما تخفيف النون الساكنة على أنها المخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن ولذا كسرت الضاد (غضب) وجعل ماضيًا لزم رفع (الله) ومن شد النون من أنَّ فتح الضاد فصار مصدرًا مضافًا إلى الفاعل فلزم جر لفظ الجلالة، وإنما خص الغضب بالمرأة لأن جريمة الزنا من المرأة أقبح في جناية القذف منه، ولذلك تفاوت الحدان ولا شك أن غضب الله أغلظ من لعنته فخصت المرأة بالتزام أغلظ العقوبتين؛ لأنها هي السبب (عليها إن كان من الصادقين) فيما رماها به، زاد البخاري: وَقَّفُوها (٤) (وقالوا لها: إنها موجبة) أي: للعذاب الأليم إن كانت كاذبة في يمينها (قال ابن عباس: فتلكأت) بفتح المثناة فوق واللام والكاف المشددة والهمزة، يقال: لَكِئ بالمكان بكسر


(١) سقط من النسخة الخطية وإثباتها ليتم المعنى.
(٢) و (٣) و (٤) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>