للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(لم يذكر) عكرمة (ابن عباس) في هذِه الرواية (وجعله) أي جعل هذا القول (قول عكرمة) دون ابن عباس.

[٢١٩٨] (وصار قول) بالرفع (ابن عباس فيما حدثنا) به (أحمد بن صالح) أبو جعفر المصري الحافظ (ومحمد بن يحيى) بن [عبد الله] (١) ابن فارس الذهلي شيخ البخاري (قالا: ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة) عبد الله (بن عبد الرحمن بن عوف ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان) العامري مولاهم المدني (عن محمد بن إياس) ابن بكير الليثي (أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهم - سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثًا، فكلهم قالوا: لا تحل له) وحرمت عليه (حتى تنكح زوجًا غيره) سواء كان الطلاق قبل الدخول أو بعده، وسواء كانت بكرًا أو ثيبًا، وهذا قول أكثر الأئمة من التابعين والأئمة بعدهم.

(قال المصنف: وروى مالك، عن يحيى بن سعيد) القطان (عن بكير بن الأشج، عن معاوية بن أبي عياش) الأنصاري (أنه شهد هذِه القصة) المذكورة (حين جاء محمد بن إياس بن البكير) الليثي (إلى) عبد الله (ابن الزبير وعاصم بن عمر) بن الخطاب، ولد في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان بينه وبين رجل من قريش دور في أرض، فقال القرشي لعاصم: فإن كان صادقًا فأدخلها، فقال عاصم: أوقد بلغ بك الغضب كل هذا؟ هي لك، فقال القرشي: سبقتني بها بل هي لك فتركاها لم يأخذها واحد منهما حتى هلكا، ثم لم يتعرض لهما أولادهما


(١) في الأصل: عياش. وهو خطأ. والمثبت من "المصادر".

<<  <  ج: ص:  >  >>