للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ابن البكير] (١) والنعمان بن أبي عياش وعطاء أنهم كلهم رووا عن ابن عباس فيمن طلق امرأته ثلاثًا أنه قد عصى ربه وبانت منه امرأته ولا ينكحها إلا بعد زوج (٢). وكذا رواه الأئمة الأربعة.

ورواه عن ابن عباس من غير طريق أنه أفتى بلزوم الثلاث مجتمعة.

(قال المصنف: وروى حماد بن زيد) بن درهم الإمام الأزدي (عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس إذا قال: أنت طالق. ثلاثًا بفم واحد) أي: بلفظة واحدة، فعبر عن اللفظة بالفم تجوزًا (فهي) طلقة (واحدة) هذِه الرواية صحت في الأحاديث المتقدمة، وغيرها بخلافه. قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس يعني هذا بأي شيء تدفعه؟ قال: أدفعه برواية الناس عن ابن عباس من وجوه بخلافه، ثم ذكر عن عدة، عن ابن عباس من وجوه أنها ثلاث. وقيل: معنى هذا الحديث أن الناس كانوا يطلقون واحدة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وإلا فلا يسوغ لابن عباس أن يروي هذا عن النبي ويفتي بخلافه (٣).

(ورواه إسماعيل بن إبراهيم) ابن علية (عن أيوب، عن عكرمة هذا) القول (قوله) بالنصب على المصدرية، ونصب هذا المصدر مصدر مثله، تقديره: هذا القول قوله كما قال تعالى: {فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا} (٤) لكن الآية المصدر الناصب فيها ظاهر، وهذا مقدر


(١) في النسخة الخطية: المنكدر. والمثبت من "شرح معاني الآثار" ٣/ ٥٧.
(٢) "شرح معاني الآثار" ٣/ ٥٧ - ٥٨.
(٣) "المغني" ٣٣٤ - ٣٣٥.
(٤) الإسراء: ٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>