للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذا روثه (١) إذ لا يؤمن أن يكون ذلك منه في المسجد، وعلى جواز الطواف راكبًا، وكذا محمولًا، فإن كان راكبًا فيركب بعيرًا من غير الجلالة، وإن كان محمولًا فيكون حامله لا طواف عليه؛ لأن الطواف صلاة كما في الحديث، فلا يصلي عن نفسه وغيره.

(يستلم الركن بمحجنه) وهي عصاة معقفة (٢) الرأس تكون مع راكب البعير يحرك بها بعيره ويتناول بها ما يسقط على الأرض، وفيه دليل على قربه من البيت، لكن من طاف راكبًا يستحب له أن يبعد إن خاف أن يؤذي أحدًا، فيحمل فعله على (٣) الآمن من ذلك (ثم يقبله) بعد الاستلام، فيه حجة على من قال: إن الاستلام بعد التقبيل لما يستلم به فكأنه ينقل القبلة إليه، وفي المسألة قول ثالث أنه يتخير.

(زاد محمد بن رافع) بن أبي ذئب، روى عنه البخاري ومسلم (٤)، قال البخاري: مات سنة خمس وأربعين ومائتين (ثم خرج من باب الصفا) إلى السعي بين (الصفا والمروة) وفي "الغاية" من كتب الحنفية أنه يخرج من باب بني مخزوم (٥). وفي "المدونة" أن مالكًا ما (٦) كان يأمر بالخروج من باب مخصوص (٧).

(فطاف) فيه تجوز؛ لأنه يسمى سعيًا لا طوافًا؛ إذ [حقيقة


(١) "المدونة" ١/ ١٢٨.
(٢) في (ر): معنفقة.
(٣) و (٤) سقط من (م).
(٥) انظر: "المبسوط" ٤/ ١٥.
(٦) سقط من (م).
(٧) "المدونة" ١/ ٤٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>