للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ليستعين به على سيرها، فيؤخذ منه جواز سوق الدابة بالعصا المستقيمة والمعوجة، وفائدة المعوجة ليتناول بها ما يسقط منه من غير نزول (قالت: وأنا أنظر إليه) قد يستدل به على جواز دخول النساء المسجد الحرام نهارًا.

[١٨٧٩] (معروف بن خربوذ) بفتح الخاء المعجمة وضمها والفتح أشهر، وتشديد الراء وضم الباء الموحدة وبعد الواو ذال معجمة، لا ينصرف للعلمية والتركيب، ضعفه ابن معين، وقواه غيره (١) (حدثنا أبو الطفيل) عامر بن واثلة الصحابي (٢).

(قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يطوف بالبيت) فيه دليل على الطواف في المسجد، ولا يضر الحائل بين الطائف والبيت كقبة زمزم والسواري، ويجوز في الأروقة وعلى سطح المسجد (٣)، كما يجوز الاقتداء بالإمام على أسطحته، لكن يشترط لصحة الطواف على الأسطحة أن يكون البيت أرفع بناءً من السطح كهيئة اليوم بخلاف الصلاة، والفرق بينهما أن المقصود في الصلاة جهة بنائها، فإذا علا كان مستقبلًا، والمقصود في الطواف نفس البناء، وإذا وسع المسجد اتسع المطاف وهو اليوم أوسع مما كان في عصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلو طاف خارج المسجد لم يصح بحال.

(على راحلته) فيه حجة لمالك على قوله بطهارة بول ما يؤكل لحمه،


(١) "الكاشف" للذهبي ٢/ ٢٨٠ (٥٥٥١).
(٢) سقط من (م).
(٣) زاد في (م): ولا يضر الحائل.

<<  <  ج: ص:  >  >>