للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرواية، فلا يمكن تخريجه إلا على لغة بعض العرب فيما حكاه [الخليل عن ناس من بكر بن] (١) وائل: رَدَّت وَرَدَّت (٢).

وقال الحربي: الصواب: أرمَّتْ فتكون تاء التأنيث لتأنيث العظام (٣). والصواب الأول.

(قال: إن الله حرَّم على الأرض أجساد الأنبياء) وتقدم أن بعضهم استنبط من هذا الحديث جواز الصلاة في مقبرة الأنبياء (٤) لانتفاء علة النجاسة.

قلت: ويحتمل أن يكون في معنى الأنبياء الشهداء (٥)؛ لقوله تعالى: {أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} (٦) الآية، [وتقدم الحديث في صلاة الجمعة بزيادة فيه فليراجع] (٧) ولفظ ابن ماجه: "حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء" (٨).


(١) من "النهاية" ليستقيم السياق.
(٢) "النهاية" (رمم).
(٣) كذا نقل في "النهاية" عن الحربي، والذي في "غريب الحديث" للحربي ١/ ٧١: والصواب: وقد أرممت أو رممت.
(٤) سقط من (ر).
(٥) من (ر).
(٦) آل عمران: ١٦٩.
(٧) من (ر).
(٨) "سنن ابن ماجه" (١٠٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>