للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في ذلك الوقت مسافرًا، وقد يكون حاضرًا، ولكنه في المسجد أو في موضع آخر، وإذا كان عند نسائه فإنما كان لها يوم من تسعة، فيصح قولها: ما رأيته يصليها (١).

(وإني لأسبحها) بالسين والباء بواحدة. قال القرطبي: هذِه الرواية المشهورة: إني لأفعلها. وقد وقع في "الموطأ": لأستحبها (٢). من الاستحباب، قال: والأول أولى (٣)، وإن بكسر الهمزة وهي المخففة من الثقيلة، أي (وإن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليدع العمل) بالعبادة.

(وهو يحب) بضم الياء وكسر الحاء (أن يعمل) بفتح الياء.

قال النووي: كذا ضبطناه (٤)، وإن قبله مصدرية تقدر هي وما بعدها بالمصدر، تقديره: وهو يحب عمله.

(خشية أن يعمل به الناس فيفرض) بضم الياء وفتح الراء ونصب الضاد (عليهم) أي: يدع العمل بالعبادة كراهية أن يظنه الناس فرضًا لمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - فيجب على من يظنه كذلك، كما إذا ظن المجتهد حل شيء أو تحريمه وجب عليه العمل بذلك.

وقيل: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان حكمه إذا ثبت على شيء من أصحاب القرب واقتدى به الناس في ذلك العمل فرض عليهم (٥) كما في (٦)


(١) "شرح النووي" ٥/ ٢٣٠.
(٢) "موطأ مالك" (٥١٩) بتحقيق الأعظمي، وفي رواية يحيى الليثي (٣٥٧): لأسبحها. كما في الرواية عندنا.
(٣) "المفهم" ٢/ ٣٥٧.
(٤) "شرح النووي" ٥/ ٢٣٠.
(٥) في (م): عليه.
(٦) زاد في (ص، س، ل): كمال.

<<  <  ج: ص:  >  >>