للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البخاري (١)؛ لأنه إذا جمع بين سورتين ساغ الجمع بين ثلاث فصاعدًا لعدم الفرق.

(قالت): نعم (من المفصل) (٢) وآخره {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ}، وفي أوله عشرة أقوال، صحح النووي الحجرات، وسمي مفصلًا؛ لأن القارئ فصل بين هذِه السور بالتكبير، وسمى هذا المذكور المفصل؛ لكثرة الفصول فيه بين سوره، وقيل: لقلة المنسوخ فيه زاد البخاري في روايته: "سورتين في كل ركعة" (٣).

[١٢٩٣] (حدثنا) عبد الله بن مسلمة بن قعنب (القعنبي، عن مالك، عن) [محمد (بن] (٤) شهاب) الزهري. (عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها (٥) قالت: ما سبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبحة الضحى) أي: ما صلى صلاة (٦) الضحى (قط).

قال النووي: الجمع بين حديثي عائشة في نفي صلاته - صلى الله عليه وسلم - وإثباتها هو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصليها بعض الأوقات لفضلها، ويتركها في بعضها خشية أن تفرض كما ذكرت عائشة فيما سيأتي، ويتأول قولها: ما كان يصليها إلا أن يجيء من مغيبه. على أن معناه: ما رأيته كما قالت في الرواية الأخرى: ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي سبحة الضحى. وسببه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما كان يكون عند عائشة في وقت الضحى إلا في نادر من الأوقات، فإنه قد يكون


(١) قبل حديث (٧٧٤).
(٢) أخرجه مسلم (٧١٧) (٧٥)، والنسائي ٤/ ١٥٢، وأحمد ٦/ ١٧١، بألفاظ متقاربة. واقتصر مسلم على الشطر الأول فقط.
(٣) "صحيح البخاري" (٧٧٥).
(٤) و (٥) و (٦) سقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>