للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الفرض في البيت فيصلي النافلة أول الوقت، ولا يجمع بين تأخير الفرض والنفل، وفيه دليل على أن من أخَّر الصلاة المكتوبة لغير عذر شرعي كاشتغاله ببيع أو (١) شراء، أو شيء من الأمور الدنيوية [أو لأمر (٢) معتبر، وأتى بالصلاة] (٣) قبل خروج الوقت أن يتدارك الصلاة ويأتي بها زائدة عما (٤) كان يصليها في أول [الوقت في] (٥) القراءة (٦) والتسبيحات والدعوات والطمأنينة والخشوع، [ما دام الوقت باقيًا] (٧) ويكون في صلاته خجلًا مستحيًا معترفًا بالتقصير عن تأخير الصلاة عن أول وقتها وحرمانه فضيلته، [ويتصدق ويعتق كما كان يفعل السلف] (٨) لذنب صدر منه.

وقد ترحمت في كتابة هذا الحديث على (٩) شيخنا العلامة الذي فتح (١٠) عليه في علم الشريعة والحقيقة والقرآن والطب (١١) والنظم الرائق وغير ذلك من أنواع العلوم النافعة، حتى (١٢) صار إذا تكلم بعد أن رجع إلى الناس من التجرد والسياحة كالبحر الزاخر، وصنف المصنفات الكثيرة؛ لكن بلغني أنه غسل (١٣) غالبها، فإني دخلت


= ٥/ ١٦٩.
(١) في (م): و.
(٢) في (ص): لا شيء.
(٣) في (م): أو يعتدوا إلى الصلاة.
(٤) في (م): كما.
(٥) سقط من (م).
(٦) في (ص، س): الغداة.
(٧) و (٨) سقط من (م).
(٩) في (م): عن.
(١٠) في (ص، س): صح.
(١١) في (ص): النثر.
(١٢) زاد في (ص، س): إذا. وهي زيادة مقحمة.
(١٣) كذا في الأصول الخطية، ولعل الصواب: غير.

<<  <  ج: ص:  >  >>