للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بعينه لم تتعين المبادرة بالجواب من المتكلم ولا من واحد (١) بعينه، وحمله على ذلك خشية أن يبدو في حقه شيء ظنًّا منهم (٢) أنه أخطأ فيما فعل ورجوا أن يقع العفو عنه قبل أن يعلم، وفهم النبي - صلى الله عليه وسلم - من سكوتهم ذلك فعرفهم أنه لم يقل بأسًا، ويدل على ذلك رواية سعيد بن عبد الجبار، عن رفاعة بن يحيى، عند ابن قانع (٣) قال رفاعة: فوددت أني أخرجت من مالي وأني لم أشهد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تلك الصلاة (٤). وللطبراني من رواية أبي أيوب: "من هو؟ فإنه لم يقل إلا صوابًا" فقال: أنا قلتها يا رسول الله أرجو بها الخير (٥). والحكمة في سؤاله - صلى الله عليه وسلم - عما قال؛ ليتعلم السامعون كلامه، فيقولوا مثله، واستدل به على جواز إحداث ذكر ودعاء في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور، وعلى جواز رفع الصوت بالذكر ما لم يشوش على الحاضرين وعلى أن العاطس في الصلاة يحمد الله بغير كراهة، وأن المتلبس بالصلاة لا يتعين عليه تشميت العاطس، وعلى تطويل الاعتدال كما سيأتي واستنبط منه ابن بطال جواز رفع الصوت بالتبليغ خلف الإمام في الجملة (٦).

قيل: الحكمة في اختصاص العدد المذكور من الملائكة بهذا الذكر


(١) في (م): أحد.
(٢) في (م): منه.
(٣) في (ص، س، ل): عن ابن نافع. والمثبت من (م) و"فتح الباري".
(٤) أخرجه الطبراني في "الكبير" ٥/ ٤١ (٤٥٣٢)، والبيهقي في "الكبرى" ٢/ ٩٥.
(٥) "المعجم الكبير" للطبراني (٤٠٨٨).
(٦) "شرح صحيح البخاري" لابن بطال ٢/ ٤١٩ بمعناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>