للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

التقدير (١) يكون الأمر في قوله: فَليُصَلهَا مُستَعملًا في حَقيقته وهوَ الوجُوب ولا يقدح فيه كون المتروكة بعذر يندبُ قضَاؤها على الفَور؛ لأن يرخص تَأخيرهَا في هذِه الحَالَة إنما هُوَ بأمر آخر فيكون كالموسع في تعَلق الوجُوب بأول الوَقت وَجَوَاز الفعل في ثاني الوقت مَعَ استحبَاب أوله، وليسَ هوَ باعتبار كونه مَندُوبًا مِن استعمال الأمر في الوجُوب والندب، فيَكون من إطلاق اللفظ عَلى حَقيقته ومجَازه.

(فَإِن اللَّه تَعَالَى قَالَ: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي}) بلام مُكررَة وتشديد الذال المُعجمة [وعلى قراءة الجمهور بلام واحدة (٢)] (٣) وسُكون الكاف (٤) وللمفَسرين فيهَا أقوال كثيرة أقوَاهَا الذي يرشد إليه كلام الشافعي أن المعنَى: أَقِمِ الصلاةَ حينَ (٥) تذكرهَا وهو ظاهِر كلام الشافِعِي في "الرسَالة" فإنهُ قال: قال النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -: فليصَلهَا إذا ذَكرَهَا. فَجَعَل ذَلكَ وقتًا لهَا وأخبرَ به عَن الله تعالى ولم يَستثن وقتًا مِنَ الأوقات يدعهَا (٦) فيه بَعد ذكرهَا (٧).

ومن ثم قَالَ البَاجي (٨): إنه أثبت الأقوَال؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتج بقَول


(١) في (م): التقرير.
(٢) من (د).
(٣) من (د، م).
(٤) وقع هنا في (ص، ل، س) بعد قوله: سكون الكاف: قراءة الجمهور وهو خطأ ناتج عن السقط الذي أثبتناه من (د، م).
(٥) في (د، م): حيث.
(٦) في الأصول الخطية: يضعها. والمثبت من "الرسالة".
(٧) "الرسالة" (ص ٣٢٤ - ٣٢٥).
(٨) "المنتقى" ١/ ٢٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>