للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ لَهُمُ الصَّلاة) (١) فيه إثبات الإقَامَة للفَائتة، وليْسَ فيه خلاف؛ لأن الإقَامَة لاستفتاح الصَّلاة وهوَ مَوْجود في كل صَلاة، وفيه إشارة إلى ترك الأذَان للفائتة؛ لأنه لم يذكرهُ، ولو وَقَع لَذَكرهُ وهذا هُوَ الجديد مِن مَذهَب الشَافِعي (٢).

(وَصَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ) فيه اسْتحباب الجماعَة في الفائتة لكن لا يتأكد تأكدهَا للمقيم.

(فَلَمَا قَضَى الصَّلاةَ قَالَ: مَنْ (٣) نَسِيَ صَلاة) زاد مُسْلم في روَاية: "أو نامَ عَنهَا" (٤). (فَلْيُصَلِّهَا) بلام الأمر [قد تمسك] (٥) بدَليل الخطاب منهُ القائل: إن العَامِد (٦) لَا يقضي الصَّلاة؛ لأنَّ انتفَاء الشرط يَستلزم انتفَاء المشرُوط فَيلزم منه أن مَن لم ينس ولَم ينم لا يُصَلي.

وأجَابَ مَنْ قَال أن العَامد يَقضِي بأن ذَلكَ يُسْتفادُ مِن مَفهُوم الخِطَاب فيَكونُ مِن بَاب التنبيه بالأدنى عَلى الأعلى؛ لأنه إذا وجَبَ عَلى الناسي مَعَ سُقوط الإثم وَرَفْعَ الحرج عنهُ فالعَامِد أولى وادَّعَى بَعضهم أن وجُوب القَضَاء عَلى العَامد يُؤخذ من قوله نَسي؛ لأن النسْيَان يُطلق على الترك سَوَاء كانَ عَن ذهول أم لا ومنهُ قَولهُ تعالى: {نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ


(١) جاءت هذه العبارة في (ص) قبل قوله: زاد أبو نعيم والمثبت من بقية النسخ.
(٢) انظر: "روضة الطالبين" ١/ ١٩٧.
(٣) في (ص): لمن.
(٤) "صحيح مسلم" (٦٨٤) (٣١٥) من حديث أنس - رضي الله عنه -.
(٥) في (ص، س، ل): فيه تمسك.
(٦) في (ص): العامل.

<<  <  ج: ص:  >  >>