عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدِمْنَةِ قَوْمٍ، فِيهَا سَخْلَةٌ مَيْتَةٌ، فَقَالَ: مَا لأَهْلِهَا فِيهَا حَاجَةٌ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ كَانَ لأَهْلِهَا فِيهَا حَاجَةٌ مَا نَبَذُوهَا، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ السَّخْلَةِ عَلَى أَهْلِهَا، فَلا أَلْفَيَنَّهَا أَهْلَكَتْ أَحَدًا مِنْكُمْ ".
قَالَ الْبَزَّارُ: قَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ وُجُوهٍ، وَأَعْلَى مَنْ رَوَاهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ شَامِيُّونَ، وَفِيهِ زِيَادَةٌ، فَلا أَلْفَيَنَّهَا أَهْلَكَتْ أَحَدًا مِنْكُمْ
٣٦٩١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، ثنا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ، فَقَالَ: لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى أَهْلِهَا ".
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَلا نَعْلَمُ رَوَاهُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ إِلا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، وَلا نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَهُ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ قَدْ حَدَّثَ عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ
٣٦٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، ثنا الْقَنَّادُ، وَاسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَبُو إِسْمَاعِيلَ، ثنا قَتَادَةُ، عَنْ أنَسٍ، فَذَكَرَ حَدِيثًا بِهَذَا، ثُمَّ قَالَ: وَبِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ، فَقَالَ: " لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى أَهْلِهَا.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ حَدَّثَ بِهِ غَيْرُ أَبِي كَامِلٍ
٣٦٩٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا أَبُو عَامِرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مَوْلَى التَّوْءَمَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute