للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقتين، فمذهَبه آخرُهما -إِنْ عُلِم التاريخ- وإلا فأشبههما بأصوله وقواعِدِ مذهبه، وأقربُهما إلى الدليل الشرعي، وقيل: كلاهما مذهب له، وفيه نظر (١).

إذا نصّ المجتهد على حكمين مختلفين في مسألة في وقتين -كالقولين للشافعي والروايتين لأحمد- فإن عُلِم التاريخ، فالثاني مذهبه، وهو ناسخ للأول، اختاره في التمهيد (٢)، والروضة (٣)، والعدة (٤)، وذكره ظاهر كلام أحمد: الخلَّال (٥) وصاحبه (٦) كَنَصَّيْن، ولأنه الظاهر.

قال أحمد: "إذا رأيت ما هو أقوى أخذت به وتركت القول الأول" (٧)، فمن ذلك قوله -في المتيمم يجد الماء في الصلاة-: "كنت أقول: يمضي في صلاته ثم تدبرت فإذا أكثر الأحاديث على أن يخرج" (٨).

وقوله: "كنت أقول: من قال بخلق القرآن لا يكفر، ثم نظرت فإذا القرآن من علم الله، ومن زعم أن علم الله مخلوق


(١) انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٦٥).
(٢) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٣٧٠، ٣٧١).
(٣) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ١٠١٢).
(٤) انظر: العدة لأبي يعلى (٥/ ١٦٠٧).
(٥) المراد به أبو بكر الخلّال.
(٦) المراد به أبو بكر عبد العزيز غلام الخلَّال.
(٧) جاءت هذه الرواية في أصول ابن مفلح (٣/ ١٥٠٨)، والتحبير للمرداوي (٨/ ٣٩٦١).
(٨) انظر: هذه الرواية في شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٦٢٤).