للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل: تعارض عنده الدليلان فقال بمقتضاهما على شريطة الترجيح (١).

أمَّا لو أطلق وبيَّن قوله منها -كما فعله الإمام أحمد- جاز (٢)، لأنه قال في رواية أبي الحارث: "إذا أخَّرَت المرأة الصلاة إلى آخر وقتها، فحاضت قَبْل خروج الوقت، ففيه قولان: أحد القولين: لا قضاءَ عليها، لأنَّ لها أن تُؤخِّر إلى آخر الوقت. والقول الآخر: أنَّ الصلاة قد وجبت عليها بدخول الوقت فعليها القضاء. وهو أعجب القولين إليَّ" (٣)؛ ذكره أبو بكر (٤) في: "زاد المسافر" (٥) قال عبد العزيز: وبهذا أقول (٦)، يعني وجوب القضاء عليها.

قوله: وإذا نصَّ المجتهد على حُكمَين مُختلفين في مسألة في


(١) انظر: الاعتذارات عن قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في التبصرة للشيرازي ص (٥١١)، وشرح اللمع للشيرازي (٢/ ١٠٧٥)، والإحكام للآمدي (٤/ ٢٠١)، والإبهاج لابن السبكي (٣/ ٢٠٢)، وجمع الجوامع للتاج السبكي (٢/ ٤٠٢).
(٢) هذا جواب عن سؤال مقدّر مفاده: فإنه ورد عن الإمام أحمد في المسألة الواحدة قولان. انظر: العدة لأبي يعلى (٥/ ١٦٢٠).
(٣) انظر هذه الرواية في العدة لأبي يعلى (٥/ ١٦٢٠).
(٤) انظر: العدة لأبي يعلى (٥/ ١٦٢٢). والمراد به أبو بكر بن عبد العزيز بن أحمد، المعروف بغلام الخلال.
(٥) كتاب زاد المسافر: لغلام الخلال، ينقل فيه فقه الإمام أحمد والروايات عنه، ذكر الطوفي في شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٦٢٧) أنه: وفي مقدمته سمى الرواة عن أحمد أصحاب المسائل. انظر: المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد للشيخ بكر أبو زيد (١/ ١٢٢، ٤٥٧).
(٦) نسبه إليه الطوفي في شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٦٢٧).