(٢) انظر: العدة لأبي يعلى (٥/ ١٦١٠)، والتلخيص للجويني (٣/ ٤١١)، التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٣٥٧)، روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ١٠٠٤)، شرح العضد مختصر ابن الحاجب للإيجي (٢/ ٢٩٩)، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٤١٩)، شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٦٢١). (٣) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٦٥). (٤) انظر: أصول ابن مفلح (٤/ ١٥٠٥)، والتحبير للمرداوي (٨/ ٣٩٥٥). (٥) قال الشافعي: "وأحبُّ أن يُمرّ الماء على جميع ما سقط من اللحية عن الوجه, وإن لم يفعل، فأمرَّه على ما علا الوجه، ففيها قولان؛ أحدهما لا يجزيه، لأنّ اللحية تَنْزِل وجهًا. والآخر يجزيه إذا أمرَّه على ما علا الوجه منه" اهـ. انظر: الأم للإمام الشافعي (١/ ١٠٩).