للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإنه لم يقم دليله شرعًا (١).

قوله: مسألة: ليس للمجتهد أن يقول في شيء واحد، في وقت واحد قولين متضادَّيْن عند عامة العلماء (٢). ونُقل عن الشافعي أنه ذكر في سبع عشرة مسألة فيها قولان. واعتُذِر عنه بأعذار فيها نظر (٣).

أما كونه ليس ذلك فلأن اعتقادهما محال (٤)، وأما الذي نقل عن الشافعي فمنه قوله في المسترسل من اللحية قولان: وجوب الغسل وعدمه (٥)، واعتذر عنه بأشياء، منها أنه قيل: المراد للعلماء.

ورُدَّ: حكاهما على أنه قوله، ولهذا ذكرها أصحابه له، واختلفوا في المختار.

وقيل: معنى القولين التخيير بين الحكمين أو الشك.

رد: التخيير قوله واحد، والشك ليس قولًا.


(١) انظر: البلبل في أصول الفقه ص (٢٣٩)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٦١٨).
(٢) انظر: العدة لأبي يعلى (٥/ ١٦١٠)، والتلخيص للجويني (٣/ ٤١١)، التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٣٥٧)، روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ١٠٠٤)، شرح العضد مختصر ابن الحاجب للإيجي (٢/ ٢٩٩)، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٤١٩)، شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٦٢١).
(٣) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٦٥).
(٤) انظر: أصول ابن مفلح (٤/ ١٥٠٥)، والتحبير للمرداوي (٨/ ٣٩٥٥).
(٥) قال الشافعي: "وأحبُّ أن يُمرّ الماء على جميع ما سقط من اللحية عن الوجه, وإن لم يفعل، فأمرَّه على ما علا الوجه، ففيها قولان؛ أحدهما لا يجزيه، لأنّ اللحية تَنْزِل وجهًا. والآخر يجزيه إذا أمرَّه على ما علا الوجه منه" اهـ. انظر: الأم للإمام الشافعي (١/ ١٠٩).