للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي: سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما كانا يحتجمان وهما أي: والحال صائمان ثم ترك ذلك ابن عمر كما قال نافع.

قال ابن عبد البر (١): هذا الحديث منقطع وهو الذي روى عمر لا يمكن أن يكون قد رآه الراوي وقبل ما سقط ذكروا واحدًا من الرواة قبل الوصول إلي التابعي وإن تسقط أكثر من واحد يسمى معضلًا كذا قاله الأصوليون.

قال محمد: لا بأس أي: لا فساد للصوم بالحجامة للصائم، وإنما كُرِهَت أي: في بعض الروايات من أجل الضعف، أي: بسبب ضعف يظهر للصائم ويكون موجبًا لإِفطاره أو ضعف نفس المحتجم فربما يسرب الدم فيكون باعثًا لإِفطاره فإذا أمِنَ ذلك ما ذكر فلا بأس، أي: لا كراهة وهو قودُ أبي حنيفة رحمه الله.

* * *

٣٥٧ - أخبرنا مالك، أخبرنا هشام بن عُرْوَةَ، قال: ما رأيتُ أبي قطّ احتجم إلا وهو صائم.

قال محمد: وبه نأخذ، وهو قولُ أبي حنيفة.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، أخبرنا وفي نسخة: عن هشام بن عُرْوَةَ، قال: ما رأيتُ أبي أي: عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي المدني، يكنى أبا عبد الله المدني، فقيه، ثقة، مشهور، كان في الطبقة الثانية من طبقات التابعين من أهل المدينة، قطّ أي: أبدًا احتجم إلا وهو صائم؛ لأنه كان يواصل الصوم.

قال ابن عبد البر: عن سعيد بن زيد الباجي المالكي أنه قال: يحتمل أن يريد يحتجم قبل أن يأكل، وقال أبو عبد الملك: يحتمل أنه حكى له كثرة أفعاله وفي البخاري أن ثابتًا سأل أنس بن مالك: كنتم تكرهون الحجامة للصائم قال: لا إلا من الضعف.

قال محمد: وبه أي: يقول هشام بن عروة نأخذ، أي: نعمل وهو قولُ أبي حنيفة رحمه الله لما روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري والبزار وابن عباس أنه قال: قال رسول


(١) انظر: شرح الزرقاني (٢/ ٢٣٤).
(٣٥٧) أخرجه: البخاري (١٨٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>