للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن ما ذكروه لا يعتبر قذفا.

٢ - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - لم يحد الذي لم يذكر الإيلاج من الشهود (١).

الجانب الثاني: أثر اختلاف شهود الزنا في وصفه على المشهود عليه:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الأثر:

إذا اختلف شهود الزنا في وصفه فلا حد على المشهود عليه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم وجوب الحد على المشهود عليه إذا اختلف الشهود في الوصف:

أنه لم يثبت الزنا، وإذا لم يثبت الزنا فلا حد.

المسألة الخامسة: تعيين شريك المقذوف:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان المراد بشريك المقذوف.

٢ - التعيين.

الفرع الأول: بيان المراد بشريك المقذوف:

المراد بشريك المقذوف: الطرف الآخر في الجريمة وهو الزاني إن كانت المقذوفة المرأة، والزانية إن كان المقذوف الرجل.

الفرع الثاني: التعيين:

وفيه ثلاثة أمور هي:


(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب شهود الزنا إذا لم يكتملوا/ ٨/ ٢٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>