١ - أن ما ذكروه لا يعتبر قذفا.
٢ - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - لم يحد الذي لم يذكر الإيلاج من الشهود (١).
الجانب الثاني: أثر اختلاف شهود الزنا في وصفه على المشهود عليه:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الأثر.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الأثر:
إذا اختلف شهود الزنا في وصفه فلا حد على المشهود عليه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب الحد على المشهود عليه إذا اختلف الشهود في الوصف:
أنه لم يثبت الزنا، وإذا لم يثبت الزنا فلا حد.
المسألة الخامسة: تعيين شريك المقذوف:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان المراد بشريك المقذوف.
٢ - التعيين.
الفرع الأول: بيان المراد بشريك المقذوف:
المراد بشريك المقذوف: الطرف الآخر في الجريمة وهو الزاني إن كانت المقذوفة المرأة، والزانية إن كان المقذوف الرجل.
الفرع الثاني: التعيين:
وفيه ثلاثة أمور هي:
(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب شهود الزنا إذا لم يكتملوا/ ٨/ ٢٣٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute