الجانب الأول: الأثر على الشهود:
وفيه جزءان هما:
١ - الأثر على من ذكر الإيلاج.
٢ - الأثر على من لم يذكر الإيلاج.
الجزء الأول: الأثر على من ذكر الإيلاج:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان الأثر.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الأثر:
إذا اختلف شهود الزنا في وصفه، وكان فيهم من ذكر الإيلاج وجب حد القذف عليه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وجوب حد القذف على من ذكر الإيلاج من شهود الزنا إذا اختلفوا في الوصف: أنه قد رمى المشهود عليه بالزنا صريحا ولم تكمل الشهادة فكان قاذفا.
٢ - أن عمر جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة حين خالفهم الرابع (١).
الجزء الثاني: أثر الاختلاف على من لم يذكر الإيلاج:
إذا اختلف شهود الزنا في وصفه لم يجب على من لم يذكر الإيلاج شيء.
وجه عدم وجوب الحد على من لم يذكر الإيلاج من شهود الزنا ما يأتي:
(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب شهود الزنا إذا لم يكتملوا ٨/ ٢٣٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute