للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الأول: الأثر على الشهود:

وفيه جزءان هما:

١ - الأثر على من ذكر الإيلاج.

٢ - الأثر على من لم يذكر الإيلاج.

الجزء الأول: الأثر على من ذكر الإيلاج:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الأثر:

إذا اختلف شهود الزنا في وصفه، وكان فيهم من ذكر الإيلاج وجب حد القذف عليه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه وجوب حد القذف على من ذكر الإيلاج من شهود الزنا إذا اختلفوا في الوصف: أنه قد رمى المشهود عليه بالزنا صريحا ولم تكمل الشهادة فكان قاذفا.

٢ - أن عمر جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة حين خالفهم الرابع (١).

الجزء الثاني: أثر الاختلاف على من لم يذكر الإيلاج:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الأثر:

إذا اختلف شهود الزنا في وصفه لم يجب على من لم يذكر الإيلاج شيء.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم وجوب الحد على من لم يذكر الإيلاج من شهود الزنا ما يأتي:


(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب شهود الزنا إذا لم يكتملوا ٨/ ٢٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>