١ - الأثر.
٢ - ما يترتب.
الجانب الأول: الأثر:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الأثر.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الأثر:
إذا أقر المشهود عليه بالزنا بما شهد به عليه لم يؤثر إقراره في الشهادة عليه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم تأثير الإقرار بالزنا على الشهادة عليه ما يأتي:
١ - أن البينة قد اكتملت فلم يؤثر فيها الإقرار كما لو لم يوجد.
٢ - أن البينة إحدى حجتي الزنا فلم تبطل بوجود الحجة الأخرى.
٣ - أن الإقرار لا يبطل بالشهادة فكذلك الشهادة لا تبطل به.
٤ - أن الإقرار يؤكد الشهادة ويقويها، ويوافقها ولا ينافيها، فلا يقدح فيها، كتزكية الشهود والثناء عليهم من المشهود عليه.
الجانب الثاني: ما يترتب:
من الآثار المترتبة على عدم تأثر الشهادة بالإقرار ما يأتي:
١ - عدم سقوط الحد بالرجوع عن الإقرار فيقام بالشهادة.
٢ - عدم سقوط الحد برجوع الشهود أو بعضهم عن الشهادة فيقام بالإقرار.
٣ - عدم وجوب الحد على الشهود لو رجعوا أو رجع بعضهم.
الفرع الثاني: اكتمال الشهادة دون الإقرار:
وفيه أمران هما:
١ - التأثر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute