للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: أثر ما يكذب الشهادة على الشهود:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الأثر:

إذا وجد في الرجل أو المرأة ما يكذب الشهادة وجب حد القذف على الشهود.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه وجوب حد القذف على الشهود إذا وجد ما يكذبهم: أنهم يكونون قذفة بتكذيب الواقع لهم، والقاذف يجب حده.

المسألة الثالثة عشرة: اجتماع الشهادة مع الإقرار:

وفيها أربعة فروع هي:

١ - اكتمال الشهادة والإقرار.

٢ - اكتمال الشهادة دون الإقرار.

٣ - اكتمال الإقرار دون الشهادة.

٤ - عدم اكتمال الشهادة والإقرار.

الفرع الأول: اكتمال الشهادة والإقرار:

وفيه أمران هما:

١ - مثال اكتمال الشهادة والإقرار.

٢ - أثر الإقرار على الشهادة.

الأمر الأول: مثال اكتمال الشهادة والإقرار:

مثال ذلك: أن يقر المشهود عليه أربع مرات، ويشهد عليه بما أقر به أربعة شهود.

الأمر الثاني: أثر الإقرار على الشهادة:

وفيه جانبان هما:

<<  <  ج: ص:  >  >>