والحديث في السنن الكبرى للبيهَقي ج ١٠ ص ٢٠٢ كتاب (الشهادات) باب: من قال لا تجوز شهادة الوالد لولده والولد لوالديه. الحديث بسنده ولفظه: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان النيسابوري قالا: ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ. ثنا إبراهيم بن محمد الرباطى في رجب سنة ست وسنين ومائتين قال: قرئ على أبي عبيد (ح وأخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمي، أنبأ أبو الحسن الكارزى، ثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد، ثنا مروان الفزاري عن شيخ من أهل الجزيرة يقال له يزيد بن أبي زياد عن الزهري عن عروة عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ولا القاح مع أهل البيت لهم" لفظ حديث على وفي رواية الرباطى "ولا ظنين ولا متهم بقرابة" والأول أصح، يزيد: هذا ضعيف، ورواه عقيل عن الزهري أنه قال: مضت السنة أن لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين (أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الوليد، ثنا إبرهيم عن الحسن بن عيسى عن ابن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عقيل عن ابن شهاب- فذكره. والظنين: المتهم، والظنة: التهمة. مختار الصحاح. (١) الحديث في سنن أبي داود، ج ٤ ص ٢٦ رقم ٣٦٠٢ كتاب (الأقضية) باب: (١٧) شهادة البدوى على أهل الأمصار قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، أخبرنا بن وهب، أخبرني يحيى بن أيوب ونافع بن يزيد، عن ابن الهاد، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تجوز شهادة بدوى على صاحب قرية". وقال المحقق: قال المنذري: ورجال إسناده: احتج بهم مسلم في صحيحه. والحديث في سنن ابن ماجه ج ٢ ص ٧٩٣ رقم ٢٣٦٧ كتاب (الأحكام) -باب: (٣٠) من لا تجوز شهادته قال: حدثنا حرملة بن يحيى، ثنا عبد الله بن وهب. أخبرني نافع بن يزيد، عن ابن الهاد، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة؛ أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية". والحديث في المستدرك للحاكم ج ٤ ص ٩٩ كتاب (الأحكام) -باب: لا تجوز شهادة بدوى على صاحب قرية. قال: أخبرني أبو الحسين بن عبيد الله بن محمد البلخى -ببغداد- ثنا أبو إسماعيل محمد بن =