للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حم عن ابن عمر (١).

١٩٣/ ٢٤٥٥٤ - "لا تَبِيعَنَّ شَيئًا حَتَّى تَقْبِضَهُ".

طب عن حكيم بن حزام (٢).

١٩٤/ ٢٤٥٥٥ - "لا تَتَحَرَّوْا بِصَلاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلا غُرُوبَهَا؛ فَإنَّها تَطلُعُ بَينَ قَرْنَىْ شَيطَانٍ، فَإذا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَلا تُصَلُّوا حَتَّى تَبْرُزَ، وَإذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَلا تُصَلُّوا حَتَّى تَغِيبَ".

حم عن ابن عمر (٣).


(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عمر) ج ٢ ص ١٠٩ قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، ثنا أبي، حدثنا حسين بن محمد، ثنا خلف -يعني ابن خليفة- عن أبي جناب، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين، فإني أخاف عليكم الرما"، والرما: هو الربا، فقام إليه رجل: فقال يا رسول الله: أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس، والنجيبة بالإبل؟ قال: "لا بأس إذا كان يدا بيد".
والحديث أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب (البيوع) باب: بيع الطعام بالطعام ج ٤ ص ١١٣ قال: وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين، إني أخاف عليكم الرماء، والرماء (*): هو الربا، فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله: أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس، والنجيبة بالإبل قال: "لا بأس إذا كان يدا بيد" قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير بنحوه، وفيه أبو جناب وهو ثقة، ولكنه مدلس.
(٢) الحديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبير في (ترجمة عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزام) ج ٣ ص ٢٢٠ رقم ٣١٠٨ قال: حدثنا أحمد بن زهير التستري، ثنا محمد بن عثمان بن كرامة، ثنا عبيد الله بن موسى، ثنا شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن يعلى بن حكيم، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله إني رجل أبتاع هذه البيوع وأبيعها، فما يحل لي منها، وما يحرم على منها؟ قال: "لا تبيعن شيئًا حتى تقبضه".
قال المحقق: انظر إلى الحديث رقم ٣٠٩٧ حيث أحال إلى حديث: "لا تبع ما ليس عندك".
وقال: رواه أحمد ٣/ ٤٠٢، ٤٣٤ وأبو داود ٣٥٠٣، والترمذي ١٢٥٠ والنسائي ٧/ ٢٨٩، وابن ماجة ٢١٨٧، والمصنف في الصغير ٢/ ٤.
(٣) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عمر) ج ٢/ ١٣ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يحيى، ثنا هشام بن عروة، أخبرني أبي، أخبرني ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: =
===
(*) قال في الهامش المجمع: الرماء بالفتح والمد: الزيادة على ما يحل، ويروى الأرماء يقال: أرمى على الشيء إرماء إذا زاد عليه، كما يقال أربى.

<<  <  ج: ص:  >  >>