للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٧٩/ ٢٤٥٤٠ - "لا تُبَيِّتُنَّ النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّها عَدُوٌّ".

ك عن ابن عمر (١).

١٨٠/ ٢٤٥٤١ - "لا تَبُولُوا فِي الْمَاءِ النَّافِعِ".

أبو نعيم عن ابن عمر (٢).

١٨١/ ٢٤٥٤٢ - "لا تَبيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا سَوَاءً بِسَوَاءِ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَبِيعُوا الذهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بالذَّهَبِ كَيفَ شِئْتُمْ".

خ عن عبد الرحمن بن أبي بكرة (٣).

١٨٢/ ٢٤٥٤٣ - "لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا مثْلًا بِمْثِلٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا الوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلا مِثْلا بِمثْلٍ، ولا تُشفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبيعُوا مِنْها غَائِبًا بنَاجِزٍ"، زَادَ عب: "فَمَنْ زَادَ أَو اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى".


= متروك الحديث انظر، ج ٣ ص ١١٩٦، ١١٩٩ وقال: أنا الحسن بن سفيان، ثنا محمد بن جامع، ثنا سعيد بن عبد الجبار، ثنا سعيد بن سنان، عن أبي الزاوية، عن كثير بن مرة، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نذر في معصية ولا يمين في معصية، وكفارة يمين" ثم قال وبإسناده قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبنى كنيسة في الإسلام، ولا يجدد ما خرب منها".
(١) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (الأدب) باب: لا تبيتن النار في بيوتكم - ج ٤ ص ٢٨٤ قال: أخبرنا عبد الله بن إسحاق الخزاعي بمكة - حرسها الله تعالى - ثنا أبو يحيى بن أبي ميسرة، أنبأ نافع بن يزيد، حدثني ابن الهاد، أن، نافعا حدثه، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تبيتن النار في بيوتكم فإنها عدو" فما كان ابن عمر يرقد حتى لا يدع في البيت نارًا إلا أطفأها، وكان آخر أهل البيت رقادا، كان يصلى فإذا فرغ لم ينم حتى يطفئ السراج.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص.
(٢) مما يشهد لهذا الحديث ما أورده الشوكاني في نيل الأوطار في كتاب (الطهارة) باب: النهي عن البول في الماء الراكد، ج ١ ص ٣١ قال: وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجرى ثم يغتسل فيه" وقال: رواه الجماعة، وهذا لفظ البخاري، ولفظ الترمذي: ثم يتوضأ منه، ولفظ الباقين: ثم يغتسل منه.
(٣) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب (البيوع) باب: بيع الذهب بالذهب ج ٣ ص ٩٧ ط الشعب. قال: حدثنا صدقة بن الفضل، أخبرنا إسماعيل بن علية قال: وحدثني يحيى بن أبي إسحاق، حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: قال أبو بكرة - رضي الله عنه -: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم".

<<  <  ج: ص:  >  >>