والحديث أخرجه البخاري في كتاب (النكاح) باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها ج ٧ ص ٤٩، ٥٠ قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش قال: حدثني شقيق قال: سمعت عبد الله قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "لا تباشر المَرْأةُ المَرْأةَ فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها". والحديث أخرجه الترمذي في سننه (أبواب الاستئذان والآداب) باب: ما جاء في كراهية مباشرة الرجل الرجلَ والمرأةِ المرأةَ ج ٤ ص ١٩٦ رقم (٢٩٤٤) (ط دار الفكر) قال: حدثنا هناد، أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق بن سلمة، عن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تباشر المرأةُ حتى تَصِفها لزوجها كأنه ينظر إليها". (٢) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الأدب) باب: النهي عن مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة ج ٨ ص ١٠٢ بلفظ: وعن أبي موسى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تباشر المرأة المرأة إلا وهما زانيتان، ولا يباشر الرجل الرجل إلا وهما زانيان". قال الهيثمي: رواه الطبراني والأوسط عن شيخه علي بن سعيد الرازي وفيه لين، وبقية رجاله ثقات. والحديث في كنز العمال باب: الزنا ذيل الفصل من الإكمال ج ٥ ص ٣٣١ رقم (١٣٠٨٣) بلفظ: الكبير وروايته. (*) الصُّبرةَ: بتشديد الصاد وضمها: الطعام المجتمع كالكُومة، وجمعها صبُرَ: نهاية ج ٣ ص ٩. (٣) الحديث أخرجه النسائي في سننه كتاب (البيوع) باب: بيع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام ج ٧ ص ٢٧٠ (ط المكتبة التجارية) قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا حجاج، قال ابن دريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام".