للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤١/ ٢٤٥٠٢ - "لا تُبَاشِرِ الْمَرأَةُ الْمَرأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيهَا".

حم، خ، ت عن ابن مسعود (١).

١٤٢/ ٢٤٥٠٣ - "لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمرْأَةَ إِلا وَهُمَا زَانِيَتَانِ، وَلا يُبَاشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ إِلَّا وَهُمَا زَانِيَانِ".

طب عن أبي موسى (٢).

١٤٣/ ٢٤٥٠٤ - "لا تُبَاعُ الصُّبْرةُ (*) مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ، وَلَا الصُّبْرةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالكَيلِ الْمُسَمَّى مِنَ الطَّعَامِ".

ن عن جابر (٣).

١٤٤/ ٢٤٥٠٥ - "لا تُبَاعُ أُمُّ الْوَلَدِ".


(١) الحديث أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده (مسند عبد الله بن مسعود) ج ١ ص ٣٨٧ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا ابن نمير، ثنا الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تباشر المرْأةُ المرْأةَ لتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها".
والحديث أخرجه البخاري في كتاب (النكاح) باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها ج ٧ ص ٤٩، ٥٠ قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش قال: حدثني شقيق قال: سمعت عبد الله قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "لا تباشر المَرْأةُ المَرْأةَ فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها".
والحديث أخرجه الترمذي في سننه (أبواب الاستئذان والآداب) باب: ما جاء في كراهية مباشرة الرجل الرجلَ والمرأةِ المرأةَ ج ٤ ص ١٩٦ رقم (٢٩٤٤) (ط دار الفكر) قال: حدثنا هناد، أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق بن سلمة، عن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تباشر المرأةُ حتى تَصِفها لزوجها كأنه ينظر إليها".
(٢) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الأدب) باب: النهي عن مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة ج ٨ ص ١٠٢ بلفظ: وعن أبي موسى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تباشر المرأة المرأة إلا وهما زانيتان، ولا يباشر الرجل الرجل إلا وهما زانيان".
قال الهيثمي: رواه الطبراني والأوسط عن شيخه علي بن سعيد الرازي وفيه لين، وبقية رجاله ثقات.
والحديث في كنز العمال باب: الزنا ذيل الفصل من الإكمال ج ٥ ص ٣٣١ رقم (١٣٠٨٣) بلفظ: الكبير وروايته.
(*) الصُّبرةَ: بتشديد الصاد وضمها: الطعام المجتمع كالكُومة، وجمعها صبُرَ: نهاية ج ٣ ص ٩.
(٣) الحديث أخرجه النسائي في سننه كتاب (البيوع) باب: بيع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام ج ٧ ص ٢٧٠ (ط المكتبة التجارية) قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا حجاج، قال ابن دريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام".

<<  <  ج: ص:  >  >>