للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٧/ ١٥٣٥٦ - "طَعَامٌ بطَعَامٍ وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ".

ت حسن صحيح عن أنس (١).

١٨/ ١٥٣٥٧ - "طَعَام كَطَعَامِهَا وَإِنَاءٌ كإِنَائِهَا".

حم , ق عن عائشة - رضي الله عنها - (٢).


(١) الحديث في سنن الترمذي في كتاب (الأحكام) باب: ما جاء فيمن يكسر له الشيء ما يحكم له من مال الكاسر جـ ٣ صـ ٦٣١ رقم ١٣٥٩ بلفظ: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود الحضرى، عن سفيان الثوري عن حميد، عن أنس قال: أهدت بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - طعاما في قصعة. فضربت عائشة القصعة بيدها. فألقت ما فيها فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - طعام بطعام .. الحديث" قال المحقق: أخرجه البخاري في كتاب (المظالم والغضب) باب: إذ كسر قصعة أو شيئًا لغيره، حديث رقم ١١٢٥ ط / السلفية.
وأخرجه أبو داود في كتاب (البيوع) باب: فيمن أفسد شيئًا يغرم مثله حديث رقم ٣٥٦٧.
والحديث في الجامع الصغير رقم ٥٢٦٢ من رواية الترمذي عن أنس ورمز له المصنف بالصحة.
قال المناوى في مناسبة ذكر هذا الحديث: لما أهدث إليه زوجته- زينب أو أم سلمة أو صفية. قال ابن حجر: ولم يصب من ظنها حفصة- طعاما في قصعة، فجاءت عائشة فضربت بها فانكسرت وألقط ما فيها فقيل: يا رسول الله، ما كفارته؟ فذكره، قال ابن بطال احتج به الشافعي على أن من استهلك عرضًا أو حيوانا فعليه مثله. ولا يقضى بقيمته إلا بفقد مثله وذهب مالك إلى القيمة مطلقا وعنه ما قيل أو وزن فقيمته وإلا فمثله، قال ابن حجر وما أطلقه عن الشافعي فيه نظر دائما يحكم في الشيء بمثله إذا تشابهت أجزاؤه - القصعة مقومة، لاختلاف أجزائها والجواب ما قال البيهقي أن القصعتين كانتا للمصطفى - صلى الله عليه وسلم - فعاقب الكاسرة بجعل المكسورة في بيتها واحتج به الحنفية: - بقولهم إذا تلفت العين المغصوبة بفعل الغاصب فزال اسمها وعظم منافعها ملكها الغاصب وضمنها ولا يخفى تكلفه عن أنس بن مالك قال ابن حجر إسناده حسن.
(٢) الحديث في مسند الإِمام أحمد (مسند عائشة) جـ ٦ صـ ٢٧٧ بلفظ: حدثنا عبد الله حدثني أبي، ثنا سريج بن النعمان، قال: حدثنا عبد الواحد عن أفلت بن خليفة قال أبي سفيان يقول فليت عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة قالت: بعثت صفية إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بطعام قد صنعته له وهو عندي فلما رأيت الجارية، أخذتني رعدة حتى استقلنى أفكل فضربت القصعة فرميت بها قالت، فنظر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فعرفت الغضب في وجهه، فقلت: أعوذ برسول الله -أن يلعننى اليوم، قالت: قال أولى قالت: قلت وما كفارته يا رسول الله قال: "طعام كطعامها وإناء كإنائها".
والحديث في السنن الكبرى للبيهقي في كتاب (الغصب) باب رد قيمته إن كان من ذوات القيم أورد مثله إن كان من ذوات الأمثال إذا أتلفه الغاصب أو تلف في يديه جـ ٦ صـ ٩٦ بلفظ أخبرنا أبو الحسن علي بن محمَّد المقرى، أنبأ الحسن بن محمَّد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب، ثنا محمَّد بن أبي بكر، ثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدثني فليت عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ما رأيت صانعة طعام مثل صفية - رضي الله عنها - بعثت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإناء فيه طعام فضربته بيدى فكسرته فقلت: يا رسول الله ما كفارة هذا؟ قال: "إناء مكان إناء، وطعام مكان طعام" وقال: فليت العامرى وجسرة بنت دجاجة فيهما نظر .. الخ. =

<<  <  ج: ص:  >  >>