للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٩٩/ ١٥٢٧١ - "صَلاةُ الأوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفصَالُ".

ش، حم، ط وعبد بن حميد، د، والدارمي، وابن خزيمة، حب عن زيد بن أَرقم، عبد بن حميد وسمويه عن عبد الله بن أَبي أَوفى (١).

٢٠٠/ ١٥٢٧٢ - "صَلاةُ الْهَجِيرِ مِنْ صَلاةِ اللَّيلِ".

ابن نصر، طسَ، والشيرازى في الأَلقاب عن عبد الرحمن عن أَبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف (٢).


(١) الحديث في صحيح مسلم في كتاب (الصلاة) باب: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، جـ ٦ صـ ٣٠، بلفظ: حدثنا زهير بن حرب، وابن نمير، قالا: حدثنا إسماعيل وهو ابن عليَّة، عن أيوب، عن القاسم الشيبانى، أن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى، فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل؟ إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاة الأوابين حين تَرْمض الفصال".
وله في مسلم رواية أخرى بلفظ: "صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال" وفي مسند أحمد جـ ٤ مسند زيد بن أرقم كرر الحديث أربع مرات: الأولى في صـ ٣٦٦ قال: حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع ثنا هشام الدستوائي عن القاسم بن عوف الشيبانى عن زيد بن أرقم - رضي الله تعالى عنه- بحال خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أهل قباء وهم يصلون الضحى فقال: "صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى".
والثانية بمثل سند الأولى ولفظها: "إن صلاة الأوابين حين ترمض الفصال" صـ ٣٦٧.
والثالثة صـ ٧٢ بلفظ الثانية.
والرابعة صـ ٧٥ بلفظ: "إن صلاة الأوابين كانوا يصلونها إذا رمضت الفصال.
والحديث في الجامع الصغير برقم ٥٠٧٢ برواية أحمد ومسلم: عن زيد ابن أرقم، وعبد بن حميد وسمويه: عن عبد الله بن أبي أوفى، ورمز له بالصحة.
قال المناوى: عن رواية عبد بن حميد: ولم يخرجه البخاري، ثم قال: (صلاة الأوابين) أي: الرجاعين إلى الله بالتوبة والإخلاص في الطاعة، وترك متابعة الهوى. (حين ترمض الفصال) -بفتح التاء والميم -أي حين تصيبها الرمضاء فتحرق أخفافها لشدة الحر، فإن الضحى إذا ارتفع في الصيف يشتد حر الرمضاء فتحرق أخفاف الفصال لمستها.
والحديث في التاج الجامع للأصول كتاب (الصلاة) باب: صلاة الضحى، جـ ١ صـ ٣٢٠ برواية زيد بن أرقم بلفظه. وقال الشيخ: ناصف: رواه مسلم وأحمد.
(٢) الحديث في الجامع الصغير برقم ٥٠٩٦ من روايه ابن نصر، والطبراني في الكبير: عن عبد الرحمن بن عوف، ورمز المصنف لحسنه.
قال المناوى: قال الهيثمي: رجاله موثقون ومن ثم رمز المصنف لحسنه وقال: (صلاة الهجير) أي: الصلاة المفعولة بعد الزوال قبل الظهر. (من صلاة الليل) في الفضل والثواب لمشقتها، كصلاة الليل، وذكر أن الذي رآه في نسخ الطبراني (مثل) مكان (من) اهـ. =

<<  <  ج: ص:  >  >>