للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٢/ ٩٥٧ - "إذا أتى الرَّجلُ امرأتَهُ وهِىَ حَائِضٌ فليتصدقْ بدينار، أو نصف دينارٍ" (١).

د، ت، ن، هـ، ك عن ابن عباس.

٤٣/ ٩٥٨ - "إذا أتى الرجلُ الرجلَ فهما زانيان، وإذا أتت المرأةُ المرأةَ فهما زانيتان" (٢).

هق وضعفه عن أبى موسى.

٤٤/ ٩٥٩ - "إذا أتى الرجلُ القوم فقالوا: مرحبًا فمرحبًا به يومَ القيامةِ، يومَ يلقى ربَّه، وإذا أتى الرجلُ القومَ فقالوا له: قحطًا، فقحطًا له يوم القيامة" (٣).

طب، ك عن الضحاك بن قيس الفهرى.

٤٥/ ٩٦٠ - "إذا أتى الرجلُ أخاه يعودُهُ مَشى في خِرَافَةِ (٤) الجنَّةِ حتى يجلسَ فإذا جلس غَمَرته الرحمةُ، فإن كان غُدوةً صلى عليه سبعون ألفَ ملكٍ حتى يُمْسِى، وإن كان مُمسيًا صلى عليه سبعون ألفَ ملكٍ حتى يُصبح".

هب عن على - رضي الله عنه - (٥).

٤٦/ ٩٦١ - "إذا أتى على العبدِ أربعون سنةً يجبُ عليه أن يخافَ الله ويحذَرَه".


(١) في سنن الترمذى جـ ١ ص ٣٩ عن ابن عباس عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال في الرجل يقع على امرأته وهى حائض؟ قال: يتصدق بنصف دينار. وعنه أيضًا أنه قال: إذا كان دمًا أحمر فدينار، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار. وفى مجمع الزوائد جـ ١ ص ٢٨٢ عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله أصبت امرأتى وهى حائض فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعتق نسمة وقيمة النسمة يومئذ دينار. قلت: رواه الترمذى وغيره فلا عتق النسمة. رواه الطبرانى في الكبير وفيه عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وهو ضعيف، واختلف في السند هل هو مرفوع أو موقوف قال ابن سيد الناس: من رفعه عن شعبة أحفظ ممن وقفه، وصححه القطان وغيره، وضعفه النووى وتبعه ابن الصلاح.
(٢) قال في الشوكانى: في إسناده محمد بن عبد الرحمن كذبه أبو حاتم، وقال البيهقى: لا أعرفه والحديث منكر بهذا الإسناد، ورواه أبو الفتح الأزدى في الضعفاء، والطبرانى في الكبير من وجه آخر عن أبى موسى، وفيه بشر بن المفضل البجلى وهو مجهول، وقد أخرجه أبو داود الطيالسى في مسنده عنه.
(٣) الحديث في الصغير برقم ٣٤١ ورمز لصحته قال الحاكم: على شرط مسلم، وأقره الذهبى، وقال الهيثمى: رجال الطبرانى رجال الصحيح غير ابن عمرو الضرير، وهو ثقة.
(٤) في النهاية "عائد المريض في خرافة الجنة" أي في اجتناء ثمرها يقال: خرفت النخلة أخرفها خرفًا وخرافًا، وضبطها الشوكانى بضم الخاء بزنة كناسة، وقال: المخترف المجتنى.
(٥) الحديث في الشوكانى جـ ٤ ص ١٥ وقال: رواه أحمد. وابن ماجه والترمذى وأبى داود ونحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>