(٢) أفاد الحديث أن العمرة فريضة كالحج وبهذا أخذ أحمد والشافعي، وقال أبو حنيفة ومالك لا تجب، ومنشأ هذا الرأى أن الحديث لم يصح عندهما فإن الأصح فيه وقفه على زيد بن ثابت وليس مرفوعًا، ورفعه بطريق جابر منازع فيه، قال الذهبي في التنقيح: هذا الحديث إسناده ساقط، انظر المناوى ج ٣ ص ٤٠٧. (٣) ما بين القوسين من هامش مرتضى. (٤) الحديث بنصه في الجامع الصغير برقم ٣٧٩٦ ورمز له بالحسن، ثم علق عليه المناوى ج ٣ ص ٤٠٧ بقوله: (هـ) وكذا أحمد والقضاعى من حديث أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين (عن أم سلمة) قال السخاوى: ورجاله ثقات يحتج بهم في الصحيح لكن لا يعرف لأبي جعفر سماع من أم سلمة أ، هـ وبما ذكره صرح الترمذي فإنه أورده في العلل عن أم سلمة، هـ ثم ذكر أنه سال عنه البخاري فقال لأنه مرسل أنه من حديث محمد بن علي عن أم سلمة وهو لم يدركها اهـ. وجاء في بلوغ الأمانى شرح الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد ج ١١ ص ١٢ برواية النسائي عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة، الحج والعمرة) اهـ. (٥) ما بين القوسين زيادة من هامش مرتضى والنسخة الظاهرية. (٦) ما بين القوسين زيادة من هامش مرتضى والنسخة الظاهرية.