(١) أخرجه مصنف عبد الرزاق: باب هل يؤم الرجل جالسًا؟ جـ ٢ ص ٤٦١ رقم ٤٠٨١ بلفظ: عبد الرزاق عن ابن عيينة قال: أخبرنى عمرو بن عبيد عن الحسن أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- اشتكى فدخل عليه عمر ونفر معه يعودونه فحضرت الصلاة فصلى بهم قاعدًا وهم قيام وأشار إليهم بيده أن اجلسوا فلما فرغ قال: إن فارس إنما تفضلت عليهم ملوكهم لأنهم يجلسون ويقام لهم فلا تفعلوا ذلك وأشار بيده إلى ورائه من غير أن يرفعهما إلى عاتقه. (٢) أخرجه مصنف عبد الرزاق باب ما يحل للمرأة من مال زوجها جـ ٩ ص ١٢٦ باب ما يحل للمرأة من مال زوجها رقم ١٦٦١٦ بلفظ عبد الرزاق، عن معمر، عن رجل، عن الحسن قال: قال رجل يا رسول اللَّه إن امرأتى تعطى من مالى بغير إذنى؟ قال فأنتما شريكان في الأجر، قال: فإنى أمنعها فلك ما بخلت به ولها ما أحسنت. (* *) هكذا بالأصل، وفى مصنف عبد الرزاق (شا). (* * *) هكذا بالأصل، وفى مصنف عبد الرزاق (حتى قال إذًا يتبايع فيه السكران والغيران).