للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٧٣/ ٦٢٠ - "عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّهُ نَهَى الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ عَنْ دُخُول الحَمَّامِ، ثُمَّ رَخَّصَ للِرِّجَالِ أَنْ يَدخُلوا وَعَلَيْهم الأُزُر".

ز (١).

٦٧٣/ ٦٢١ - "عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأكُل الطَّعَامَ فِي سِتَّة رَهْطٍ إِذْ دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ فَأَكَلَ مَا بَيْنَ أيديهم بِلُقْمَتَيْن فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: لَوْ كَانَ ذكَرَ اسْمَ اللهِ لَكَفَاهُم، فَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَذكُر الله - تَعَالَى- فَإِنْ نَسى ثُم ذكَرَ فَلْيَقُلْ: بِسْم الله أَوَّله وآخره".


(١) يؤيد هذا ما ورد في كشف الأستار عن زوائد البزار ج ١ رقم ٣١٨ - باب: في الحمام- بلفظ (حدثنا الحسين بن علي بن يزيد الصدافي ثنا فضيل ح وحدثناه محمد بن حرب الواسطي ثنا علي بن يزيد ثنا فضيل ابن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام).
وفي مصنف عبد الرزاق ج ١ ص ٢٩٣ رقم ١١٣٠ - باب: الحمام للنساء - بلفظ (عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: سألت نسوة من أهل حمص عائشة عن دخول الحمام فنهتهن عنه).
وفي مسند أحمد ج ٦ ص ١٣٩ بلفظ (حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا حماد بن سلمة عن عبد الله ابن شداد عن أبي عذرة رجل كان أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -: عن عائشة قالت: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحمامات للرجال والنساء ثم رخص للرجال في المآزر ولم يرخص للنساء).
وأورده جامع المسانيد والسنن لابن كثير ج ٣٧ ص ٢٥١ حديث رقم ٣٣١٧ بلفظ (حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن شداد عن أبي عذرة وكان قد أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى الرجال والنساء عن الحمامات ثم رخص للرجال في المآزر) انظر حديث رقم ٣٣١٦، ٣٣١٨ بلفظه مع اختلاف في بعض الألفاظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>