وفي صحيح البخاري ٢/ ١٥٩ كتاب (الزكاة) باب: ما يستخرج من البحر، ذكر الحديث عن أبي هريرة مختصرًا. (*) رغيفٌ: هكذا بالضم على أنَّه خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هو، ويمكن أن يكون (رغيفًا) بدل من (غذاءً). (٢) الحديث في كنز العمال ١٦/ ٢٢٦ برقم ٤٤٢٦٠ ورمز له (ض) الضياء المقدسي. (٣) الحديث في تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ٦/ ٢٨٧ في ترجمة سليمان بن موسى أبي الربيع وذكر الحديث في الترجمة. وانظره في ٢/ ٧٩ في ترجمة أحمد بن محمَّد بن عبد الله فقد ذكر الحديث في الترجمة عن أبي موسى، وفي ٧/ ٢٢٣ في ترجمة العباس بن أحمد بن محمد بن إسماعيل، ذكر الحديث في الترجمة عن ابن عباس. وفي مجمع الزوائد ٤/ ٢٨٦ كتاب (النكاح) باب: ما جاء في الولي والشهود، وذكر الحديث عن أبي هريرة بلفظ: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنكح المرأة إلَّا بإذن ولي". قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمر بن قيس المكي وهو متروك، وفي الباب عن أبي هريرة بلفظ آخر وعن غيره. وترجمة (المسيب بن شريك) في ميزان الإعتدال ٤/ ١١٤، ١١٥ برقم ٨٥٤٤، وقال: هو المسيب بن شريك أبو سعيد التميمي الشَّقَري الكوفي، عن الأعمش. قال يحيى: ليس بشيء، وقال أحمد: ترك الناس حديثه، وقال البخاري: سكتوا عنه، وقال مسلم وجماعة: متروك، وقال الدارقطني: ضعيف، حدث عنه إسحاق بن بهلول، اهـ بتصرف.