(١) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ١ ص ٢٧٨، ٢٧٩ رقم ١٠٧٤ باب: الرجل ينام وهو جنب أو يطعم أو يشرب بلفظ: عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - هل ينام أحدنا أو يطعم وهو جنب؟ فقال: نعم، يتوضأ وضوءه للصلاة. قال نافع: فكان ابن عمر إذا أراد أن يفعل شيئًا من ذلك توضأ وضوءه للصلاة ما خلا رجليه. وفى حديث رقم ١٠٧٧ من نفس المصدر السابق بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرنى نافع، عن ابن عمر أن عمر استفتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم ليتوضأ، ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء ... الحديث بطوله. وفى موطأ الإمام مالك ج ١ ص ٤٧ رقم ٧٦ كتاب (الطهارة) باب: ١٩ وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل بلفظ: حدثى يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه يصيبه جنابة من الليل فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (توضأ واغسل ذكرك ثم نم) ونحوه الحديث ٧٨، وانظر صحيح البخارى كتاب الغسل، باب: الجنب يتوضأ ثم ينام، وصحيح مسلم كتاب (الحيض) باب: جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له.