للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٢٢/ ٧٤ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ عُمَرَ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: إذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ فَيَتَوَضَّأُ وَيَطْعمُ شَيْئًا".

العدنى (١).

٤٢٢/ ٧٥ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قال: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهِ إِنِّى أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيبْرَ، واللهِ مَا أَصَبْتُ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِى مِنْهُ فَمَا تَأمُرُ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْتَ بِهَا وَحَبَسْتَ أَصْلَهَا، فَجَعَلَهَا عُمَرُ صَدَقَةً لاَ تُبَاعُ ولاَ تُوهَبُ وَلاَ تُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى الفُقَرَاءِ وَالمَسَاكينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالغُزَاةِ فِى سَبيلِ اللهِ، وَالضَّيْفِ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأكُلَ مِنْهَا، وَيُطْعَم صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَّوِلٍ فِيه، وَأَوصى بِهِ إلى حَفْصَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ، ثُمَّ إلى الأَكَابِرِ مِنْ وَلَدِ عُمَرَ".


= الخطاب - رضي الله عنه - بختيا، فأعطى بها ثلثمائة دينار فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! أنى أهديت بختيا فأعطيت بها ثلثمائة دينار فأبيعها واشترى بثمنها بدنا؟ أو قال بدنة - الشك منى - قال: لا، انحرها إياها.
(١) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ١ ص ٢٧٨، ٢٧٩ رقم ١٠٧٤ باب: الرجل ينام وهو جنب أو يطعم أو يشرب بلفظ: عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - هل ينام أحدنا أو يطعم وهو جنب؟ فقال: نعم، يتوضأ وضوءه للصلاة. قال نافع: فكان ابن عمر إذا أراد أن يفعل شيئًا من ذلك توضأ وضوءه للصلاة ما خلا رجليه.
وفى حديث رقم ١٠٧٧ من نفس المصدر السابق بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرنى نافع، عن ابن عمر أن عمر استفتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم ليتوضأ، ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء ... الحديث بطوله.
وفى موطأ الإمام مالك ج ١ ص ٤٧ رقم ٧٦ كتاب (الطهارة) باب: ١٩ وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل بلفظ: حدثى يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه يصيبه جنابة من الليل فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (توضأ واغسل ذكرك ثم نم) ونحوه الحديث ٧٨، وانظر صحيح البخارى كتاب الغسل، باب: الجنب يتوضأ ثم ينام، وصحيح مسلم كتاب (الحيض) باب: جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له.

<<  <  ج: ص:  >  >>