وقال أبو داود: هذا مما تفرد به أهل المدينة حديث الحسن بن علي (هذا). وفي المعجم الكبير للطبراني ج ١١/ ص ٢٣٥ حديث رقم ١١٥٩٧ عن ابن عباس مع تفاوت في الألفاظ. وانظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر ج ١٢/ ٧٢ كتاب (الحدود) باب: الضرب بالجريد والنعال - عن ابن عباس بنحوه. (٢) ورد في فتح الباري ج ١٢/ ٧٢ كتاب (الحدود) باب: الضرب بالجريد والنعال عن ابن عباس بلفظه، ونسبه إلى الطبراني في الكبير. وأخرجه البيهقي في سننه كتاب (الأشربة والحد فيها) باب: ما وجد منه ريح شراب أو لقي سكران ج ٨ ص ٣١٥ بلفظ قريب، من رواية ابن عباس. قال البيهقي: وهذا إن صح فقول ابن عباس: "لم يبت في الخمر حدًا" يعني: لم يوقته لفظًا، وقد وقته فعلًا، وذلك يرد، وإنما لم يعرض له - والله أعلم - بعد دخوله دار العباس من أجل أنه لم يكن ثبت عليه الحد بإقرار منه أو بشهادة عدول، وإنما لقي الطريق يميل فظن به السكر، فلم يكشف عنه، وتركه، والله أعلم. (٣) ورد في مسند الإمام أحمد ج ١ ص ٢٤٣ عن ابن عباس، بلفظ: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيعجز أحدكم إذا أتى أهله أن يقول: (بِسْم اللهِ، اللَّهُم جنبني الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتني، فإِنِ الله قضى بينهما في ذلك ولدًا لم يضره الشيطان أَبدًا".