ورواه الإمام مسلم في صحيحه ١/ ٤٤٤ برقم ٦٤٢ كتاب (المساجد ومواضع الصلاة) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - بمعناه، وفى الباب بروايات متعددة. وفى سنن النسائى ١/ ٢١٣ كتاب (الصلاة) باب: ما يستحب من تأخير العشاء، عن حجاج، عن ابن جريج برواية البخارى. وفى الباب بمعناه بروايات مختلفة. (١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، ج ٢ ص ٢٩ رقم ٢٣٥٩ كتاب (الصلاة) باب: ما يقطع الصلاة، من رواية ابن عباس - رضي الله عنهما - بلفظه، وزاد: "أتانًا" بعد "مرتدفان"، وقال: "فلم تقطع صلاتهم" بدل "فلم يقطع صلاتهم". وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه ج ١ ص ٢٨٠ كتاب (الصلاة) باب: من قال لا يقطع الصلاة شئ وادرأوا ما استطعتم، من رواية ابن عباس - رضي الله عنهما -، مع اختلاف يسير في اللفظ. (*) في المصنف: " ويحك " ولعلها الصواب. (٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج ٢ ص ٦٥ رقم ٢٥٠٦ كتاب (الصلاة) باب: التكبير، مع رواية ابن عباس - رضي الله عنهما - بلفظه؛ إلا أنه قال: "ويحك تلك سنة أبى القاسم - صلى الله عليه وسلم - ". وأخرجه البخارى في صحيحه ج ١ ص ١٩٩ كتاب (الصلاة)، باب: التكبير إذا قام من السجود، من طريق عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال عكرمة: "صليت خلف شيخ بمكة، فكبَّر ثنتين وعشرين تكبيرة، فقلت لابن عباس - رضي الله عنهما -: إنه أحمق، فقال: ثكلتك أمك، سنة أبى القاسم - صلى الله عليه وسلم - ".