للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٢٣٥/ ٧٧٢٤ - "إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ النَّصَارى: يعنى الوِصَالَ ولكن صُومُوا كَمَا أمَرَكُمْ اللَّه عزَّ وَجَلَّ، ثم أَتِمُّوا الصّيَامَ إِلى اللَّيْل. فإِذا كانَ اللَّيْلُ فأفْطِرُوا (١) ".

حم، طب، ض عن ليلى امرأة بشير بن الخصاصية عن بشير.

٣٢٣٦/ ٧٧٢٥ - ("إِنَّمَا الطَّلَاق لمن أَخَذَ بالسَّاق".

هـ عن ابن عباس قال: أتى النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- رجل فقال: يا رسول اللَّه! سيدى زوّجنى أمته وهو يريد أَن يفرق بينى وبينها قال: فصعد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المنبر فقال: يا أَيها الناس ما بال أَحدكم يزوج عبده أَمته ثم يريد أن يفرق بينفما إِنما وذكره) (٢).

٣٢٣٧/ ٧٧٢٦ - "إِنَّمَا النَّاسُ معادنُ، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإِسلام إِذَا فقَهُوا، لا يُؤذَيَنَّ مسلِمٌ بكافِر".

ابن عساكر (٣) (عن أم سلمة قالت: لما قدم عكرمةُ ابن أبى جهل جعَلَ يمرُّ بالأنصار فيقولون هذا ابنُ عدُو اللَّه أبى جهل فشكا ذلك النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فخطب النَّاسَ قال فذكره).

٣٢٣٨/ ٧٧٢٧ - "إِنَّمَا سمِّى البيتُ العَتِيقَ؛ لأنَّ اللَّه أعتقه من الجبابرِة فلم يَظْهرْ عليه جبارٌ قط (٤) ".


(١) في مجمع الزوائد جـ ٣ صـ ١٥٨ كتاب الصيام ذكر الحديث فقال: عن ليلى امرأة بشير قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة فمنعنى بشير وقال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. نهى عنه وقال (يفعل ذلك النصارى ولكن صوموا كما أمركم اللَّه وأتموا الصيام إلى الليل فإذا كان الليل فأفطروا) رواه أحمد والطبرانى في الكبير وليلى لم أجد من ذكرها وبقية رجاله رجال الصحيح.
(٢) الحديث من هامش مرتضى، وذكره الشوكانى في نيل الأوطار جـ ٦ صـ ٢٠٣ كتاب الطلاق باب ما جاء في طلاق العبد وقال: رواه ابن ماجه والدارقطنى والطبرانى وابن عدى، وفى إسناد ابن ماجه ابن لهيعة وكلام الأئمة فيه معروف، وفى إسناد الطبرانى يحيى الحمانى وهو ضعيف، وفى إسناد ابن عدى والدارقطنى عصمة بن مالك. كذا قيل وفى التقريب: إنه صحابى وطرقه يقوى بعضها بعضا. وقال ابن القيم إن حديث ابن عباس وإن كان في إسناده ما فيه فالقرآن يعضده.
(٣) ما بين القوسين من هامش مرتضى وفى البخارى في باب المناقب جـ ٤ عن أبى هريرة (تجدون الناس معادن) الحديث وفيه زيادة وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية وتجدون شر الناس ذا الوجهين يأتى هذا بوجه، ويأتى هذا بوجه. وليس فيه لا يؤذين مسلم بكافر.
(٤) الحديث في الصغير برقم ٢٥٩٣ ورمز له بالصحة، قال الحاكم: على شرط مسلم وأقره الذهبى وقال المناوى فيه عبد اللَّه بن صالح كاتب الليث ضعفه الأئمة، وبقية رجاله ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>