وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الصلاة) باب: الإيماء بالركوع والسجود، والسجود أخفض من الركوع ج ٢ ص ٥ من طرق ابن جريج بلفظه. وبنحوه أخرجه مسلم في صحيحه كتاب (المساجد ومواضع الصلاة) باب: تحريم الكلام في الصلاة ... إلخ ١/ ٣٨٤ رقم ٣٨/ ٥٣٩. (٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (المدبَّر) باب: بيع المدبَّر ج ٩ ص ١٣٩ رقم ١٦٦٦٣ من رواية جابر بن عبد الله بلفظه. وزاد: بنى عدى بن كعب بن النحام. قال عمرو: قال جابر: غلامًا قبطيّا مات عام أول في إمارة ابن الزبير. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -) بمثل رواية عبد الرزاق ٣/ ٢٩٤. وأخرجه البيهقى في كتاب (المدبر) باب: الدبر يجوز بيعه منى شاء مالكه ج ١٠ ص ٣٠٨، ٣٠٩ من رواية جابر من عدة طرق بعضها في البخارى ومسلم، فالحديث صحيح إن شاء الله تعالى. وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب (الإيمان) باب: جواز بيع المدبر ٣/ ١٢٨٩ بأرقام ٥٨/ ٩٩٧ من طريق عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله ٥٩/ ٩٩٧ من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن جابر ٦٠/ ٩٩٧ من طريق أبى الزبير، عن جابر. وأخرجه البخارى في صحيحه كتاب (الاستقراض) باب: من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه ٣/ ١٥٦.