للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عب (١).

١٦٥/ ٩٠ - " دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصَارِ غُلاَمًا لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَقالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ يَبْتَاعُهُ مِنِّى؟ فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِى عَدِىٍّ ".

عب (٢).

١٦٥/ ٩١ - " أَعْتَقَ أَبُو مَذْكُورٍ غُلاَمًا يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ الْقِبْطِىُّ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ، فَبَلَغَ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: أَلَهُ مَالٌ غَيْرُهُ؟ قَالُوا: لاَ، قَالَ: مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِى؟ قَالَ: فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ خَتْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْفِقْ عَلَى نَفْسِكَ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَعَلَى أَهْلِكَ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَعَلَى أَقَارِبِكَ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَاقسِمْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا".


(١) الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب: صلاة التطوع على الدابة ج ٢ ص ٥٧٦ رقم ٤٥٢٢ من رواية جابر بن عبد الله بلفظه.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الصلاة) باب: الإيماء بالركوع والسجود، والسجود أخفض من الركوع ج ٢ ص ٥ من طرق ابن جريج بلفظه.
وبنحوه أخرجه مسلم في صحيحه كتاب (المساجد ومواضع الصلاة) باب: تحريم الكلام في الصلاة ... إلخ ١/ ٣٨٤ رقم ٣٨/ ٥٣٩.
(٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (المدبَّر) باب: بيع المدبَّر ج ٩ ص ١٣٩ رقم ١٦٦٦٣ من رواية جابر بن عبد الله بلفظه.
وزاد: بنى عدى بن كعب بن النحام. قال عمرو: قال جابر: غلامًا قبطيّا مات عام أول في إمارة ابن الزبير. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -) بمثل رواية عبد الرزاق ٣/ ٢٩٤.
وأخرجه البيهقى في كتاب (المدبر) باب: الدبر يجوز بيعه منى شاء مالكه ج ١٠ ص ٣٠٨، ٣٠٩ من رواية جابر من عدة طرق بعضها في البخارى ومسلم، فالحديث صحيح إن شاء الله تعالى.
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب (الإيمان) باب: جواز بيع المدبر ٣/ ١٢٨٩ بأرقام ٥٨/ ٩٩٧ من طريق عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله ٥٩/ ٩٩٧ من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن جابر ٦٠/ ٩٩٧ من طريق أبى الزبير، عن جابر.
وأخرجه البخارى في صحيحه كتاب (الاستقراض) باب: من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه ٣/ ١٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>