للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص، ش (١).

١٦٥/ ٥١ - " عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قال: مَنْ يُوَالِى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنه، أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ غَضَبُ الله، لاَ يَقْبَلُ الله مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلًا، وَقَالَ: كَتَبَ النَّبِىُّ - رضي الله عنه - عَلَى كُل بَطْنٍ عُقُولَهُ، ثُمَّ كَتَبَ: إنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَنْ يُتَوَلَّى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، وَلُعِنَ فِى صَحِيفَتِهِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ".

عب (٢).

١٦٥/ ٥٢ - " أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى عَلى أَصْحَمَةَ فَكَبَّر عَلَيْهِ أَرْبَعًا ".

ش (٣).


(١) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة - رضي الله عنه - ١٤/ ١٥٣ برقم ١٧٩١٧ كتاب (الرد على أبى حنيفة) بلفظه.
ثم زاد ابن أبى شيبة (مات عام الأول في إمارة ابن الزبير).
وفى السنن الكبرى للبيهقى ١٠/ ٣٠٨ كتاب (المدبر) باب: المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - بلفظه.
وقال البيهقى: رواه البخارى في الصحيح عن قتيبة، ورواه مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة، وإسحاق بن راهويه كلهم عن سفيان، وكذلك رواه أحمد بن حنبل، وعلى بن المدينى، والحميدى: عن سفيان.
(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق ٩/ ٦ باب: إذا أذن لمولاه أن يتولى من شاء، عن جابر - رضي الله عنه - في روايتين منفصلتين، إحداهما برقم ١٦١٥٣ إلى قوله: " ولا عدلا " والثانية برقم ١٦١٥٤ من قوله " كتب النبي " إلى آخر الحديث، مع تفاوت يسير.
وأخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ١١٤٦ في روايتين، أولاهما برقم ١٥٠٧ عن جابر بن عبد الله، من قوله: "كتب النبي - رضي الله عنه - إلى آخر الحديث مع تفاوت قليل ".
والثانية برقم ١٥٠٨ عن أبى هريرة، من قوله: " من تولى " إلى قوله: (لا يقبل مه عدل ولا صرف) مع اختلاف يسير.
(٣) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ٣/ ٣٠٠ كتاب (الجنائز) عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - مع اختلاف يسير.
وأخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٦٥٧ برقم ٩٥٢ كتاب (الجنائز) باب: في التكبير على الجنازة، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - مع تفاوت يسير في اللفظ.
وأخرجه البخارى في صحيحه ٢/ ٣٣٢ ط دار الحديث كتاب (الصلاة) باب: التكبير على الجنازة، عن جابر مع اختلاف في اللفظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>