ثم زاد ابن أبى شيبة (مات عام الأول في إمارة ابن الزبير). وفى السنن الكبرى للبيهقى ١٠/ ٣٠٨ كتاب (المدبر) باب: المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - بلفظه. وقال البيهقى: رواه البخارى في الصحيح عن قتيبة، ورواه مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة، وإسحاق بن راهويه كلهم عن سفيان، وكذلك رواه أحمد بن حنبل، وعلى بن المدينى، والحميدى: عن سفيان. (٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق ٩/ ٦ باب: إذا أذن لمولاه أن يتولى من شاء، عن جابر - رضي الله عنه - في روايتين منفصلتين، إحداهما برقم ١٦١٥٣ إلى قوله: " ولا عدلا " والثانية برقم ١٦١٥٤ من قوله " كتب النبي " إلى آخر الحديث، مع تفاوت يسير. وأخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ١١٤٦ في روايتين، أولاهما برقم ١٥٠٧ عن جابر بن عبد الله، من قوله: "كتب النبي - رضي الله عنه - إلى آخر الحديث مع تفاوت قليل ". والثانية برقم ١٥٠٨ عن أبى هريرة، من قوله: " من تولى " إلى قوله: (لا يقبل مه عدل ولا صرف) مع اختلاف يسير. (٣) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ٣/ ٣٠٠ كتاب (الجنائز) عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - مع اختلاف يسير. وأخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٦٥٧ برقم ٩٥٢ كتاب (الجنائز) باب: في التكبير على الجنازة، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - مع تفاوت يسير في اللفظ. وأخرجه البخارى في صحيحه ٢/ ٣٣٢ ط دار الحديث كتاب (الصلاة) باب: التكبير على الجنازة، عن جابر مع اختلاف في اللفظ.