وفى السنن الكبرى للبيهقى ١٠/ ٧٧ كتاب (النذور) باب: ما يوفى به من نذر ما يكون مباحا وإن لم يكن طاعة - عن عبد الله ابن بريدة مع بعض اختصار. وفى نفس المرجع عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مثله. قال الشيخ: "رحمه الله" يشبه أن يكون - صلى الله عليه وسلم - إنما أذن لها في الضرب؛ لأنه أمر مباح، وفيه إظهار الفرح بظهور رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجوعه سالما. لا أنه يجب بالنذر، انتهى. وفى سنن أبى داود ج ٣/ ص ٦٠٦ برقم ٣٣١٢ باب: ما يؤمر به من الوفاء بالنذر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده بلفظ مختصر. (٢) ورد الأثر في مجمع الزوائد للهيثمى ج ٥ / ص ١٢٣ كتاب (اللباس) باب: في الإزار وموضعه - بلفظ: عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ائتزروا كما رأيت الملائكة تأتزر" قالوا: يا رسول الله! كيف رأيت؟ قال: إلى أنصاف سوقها. قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الأوسط، وفيه المثنى بن الصباح وثقه ابن معين، وضعفه أحمد، وجمهور الأئمة حتى قيل: إنه متروك، ويحيى بن السكن ضعيف جدا. (٣) ورد الأثر في مسند الإمام أحمد ج ٢/ ص ١١٧ عن أبى بريدة - رضي الله عنه - مع بعض اختلاف واختصار في الألفاظ. =