للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤/ ٨٢ - "عن عَلِىٍّ قَال: أتَانى عبدُ الله بنُ سَلام وَقَد أَدْخَلتُ رِجلِى في الغَرْزِ (*) فقَالَ لى: أَينَ تُريدُ؟ فقلتُ: العراقَ فَقالَ: أَما إِنَّكَ إنْ جِئْتها لِيُصيبَنَّك بها ذُبابُ السَّيْفِ، قال عَلِىٌّ: وَايْمُ اللهِ، لَقَد سَمِعْتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَه يَقولُه".

الحميدى، والعدنى، والبزار، ويعقوب بن سفيان، ع، حب، ك، وأبو نعيم في المعرفة، كر، ض (١).


= رقم ١٧٧٩٤ بلفظ: (لا تجوز شهادة النساء في الطلاق، والنكاح، والحدود، والدماء، ولا تجوز شهادة النساء بحتًا في درهم خى يكون معهن رجل) وعزاه إلى (عبد الرزاق في مصنفه).
وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الشهادات) باب: هل تجوز شهادة النساء؟ ج ٨ على جزأين تحت رقيمن مختلفين، الأول برقم ١٥٤٠٥ ص ٣٢٩، ٣٣٠ قال فيه: أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الحسن ابن عمارة، عن الحكم بن عتيبة: أن على بن أبى طالب قال: (لا تجوز شهادة النساء في الطلاق، والنكاح والحدود، والدماء). والثانى برقم ١٥٤١٩ ص ٣٣٢ قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الأسلمى عن ابن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن على قال: (لا تجوز شهادة النساء بحتا في درهم حتى يكون معهن رجل).
ومعنى (بحتا) أى: صرفا، دون أن يكون معهن رجل. اه.
(*) الغَرْزِ) الغرز مثل فلس: ركاب الإبل. المصباح ٢/ ٦٠٩.
(١) الحديث في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الفضائل) باب: فضائل على - رضي الله عنه -: قتله - كرم الله وجهه - ج ١٣ ص ١٨٦ رقم ٣٦٥٥٥ بلفظه.
وعزاه إلى (الحميدى في مسنده، والعدنى، والبزار، ويعقوب بن سفيان وأبى يعلى، وابن حبان، والحاكم في المستدرك، وأبى نعم في المعرفة وابن عساكر، وسعيد بن منصور في سننه).
وانظر في مسنده الحميدى (أحاديث على بن أبى طالب عنه -) ج ١ ص ٣٠ رقم ٥٣ قال: حدثنا الحميدى، فنا سفيان ثنا عبد الملك بن أعين سمعه من أبى حرب بن أبى الأسود الديلى يحدثه عن أبيه قال سمعت عليا يقول: أتانى عبد الله بن سلام .... فذكره.
وزاد: فقال أبو حرب: فسمعت أبى يقول: فعجبت منه، وقلت: رجل محارب يحدث بمثل هذا عن نفسه؟ ! .
وأخرجه الهيثمى في كشف الأستار عن زوائد البزار (مناقب على ابن أبى طالب) باب: في قتله، ج ٣ ص ٢٠٣، ٢٠٤ رقم ٢٥٧١ قال: حدثنا أحمد بن أبان القرشى، ثنا سفيان بن عيينة، =

<<  <  ج: ص:  >  >>