للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤/ ٢١ - "عَنِ النَّخَعيِّ: إنَّ عَلِيّا بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأ فَقَامَ يُصَلِّى وَمَا مَس ذَكَرَهُ ".

عب (١).

٤/ ٢٢ - " عَنْ عليٍّ قَالَ: أُهْدِىَ إِلَى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - حُلَّةٌ مُسَيَّرَة بحَرِيرٍ إمَّا سدَاهَا حَرِيرٌ أَوْ لُحْمتها (حَرِيرٌ) (*) فَأرسلَ بِهَا إِلى فَأَتَيْتُهُ فَقُلتُ: مَا أصْنَعُ بِهَا؟ ألْبسُهَا؟ قَالَ: "لاَ: إِنِّى لاَ أَرْضى لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِى، وَلَكِن شَقِّقْهَا خُمُرًا لِفُلاَنَةٍ وَفُلاَنَةٍ - وَذَكَرَ فِيهِنَّ فَاطِمَةَ - فَشَقَّقَهَا أرْبَعَةَ أخمِرَةِ ".

ش، والدورقى، هب (٢).


= رأيت عليا بال حتى أرغى ثم توضأ ومسح على نعليه، ثم دخل المسجد فخلع نعليه فجعلهما في كمه ثم صلى. قال معمر: ولو شئت أن أحدث أن زيد بن أسلم حدثنى عن عطاء بن يسار، عن ابن عياش أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صنع كما صنع على فعلت.
(١) الأثر في كنز العمال، ج ٩ ص ٥٢٠ برقم ٢٧٢٤٦ ط حلب، كتاب (الطهارة من قسم الأفعال) باب: التخلى والاستنجاء وإزالة النجاسة، فصل في: الاستنجاء، بلفظ المصنف، وأخرجه مع زيادة عزوه للبيهقى في الشعب.
(*) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من الكنز.
(٢) الأثر في كنز العمال، ج ١٥ ص ٤٧٣ ط حلب برقم ٤١٨٧٢، كتاب (المعيشة من قسم الأفعال) محظور اللباس: الحرير، بلفظ المصنف وعزوه.
ورواه بن أبي شيبة في مصنفه، ج ٨ ص ١٥٨، ١٥٩ برقم ٤٦٩٩ كتاب (العقيقة) في لبس الحرير وكراهية به، ولفظه: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم، عن يزيد بن أبى زياد، عن أبى فاختة قال: حدثنى هبيرة بن يَرِيم، عن علَىّ: أنه أُهدى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حلة مسيرة بحرير، إما سداها أو لحمتها، فأرسل بها إلى، فأتيته، فقلت: يا رسول الله: ما أصنع بها؟ ألبسها؟ قال: لا، إنى لا أرضى لك ما أكره لنفسى، ولكن اجعلها خمرا بين الفواطم. اه.
وفى سنن البيهقى ج ٢ ص ٤٢٤ ط الهند كتاب (الصلاة) باب: الرخصة في الحرير والذهب للنساء، بسند آخر ولفظ آخر عن زيد بن وهب عن علىّ - صلى الله عليه وسلم - قال: أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حلة سيراء، قال: فبعث إلىَّ بها، فلبستها، فرأيت الغضب في وجهه، فشققتها خمرا بين نسائى. وقال البيهقى: رواه البخارى في الصحيح، عن سليمان بن حرب وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة. اه.
و(خُمْرُ) بضم الميم وإسكانها: جمع خمار، وهو ما يوضع على رأس المرأة - محقق مسلم، ط الحلبى ٣/ ١٦٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>